المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١٥٤ - فى تقييد المسند بالشرط
عند عدم ارادتهن التحصن لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الحل اذ كما يكون انتفائها بطريان الحل فقد يكون ايضا بانتفاء المحل و المقام من القسم الثاني لان الاكراه يمتنع مع الارادة.
و الوجه (الرابع انا سلمنا ان الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه) اى على جواز الاكراه (بحسب الظاهر نظرا الى مفهوم المخالفة لكن الاجماع القاطع) اي الاجماع الذي يفيد القطع و اليقين على حرمة الاكراه مطلقا اى سواء اردن الفتيات التحصن ام لم يردن (عارضه و الظاهر يدفع بالقاطع) و بعبارة اخرى سلمنا ان اللفظ من حيث المفهوم يقتضى ذلك و لكن القرينة الخارجية اعني الاجماع القطعي من كافة المسلمين مانعة عن ذلك و لو لا القرينة على عدم ارادة المفهوم لعملنا على مفهومه فالاجماع هو القرينة على عدم ارادة ذلك المفهوم من الاية.
(قال السكاكي او للتعريض اي ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل اما لما ذكر) من الامور الاربعة اعني قوة الاسباب و كون ما هو للوقوع كالواقع و التفال و اظهار الرغبة (او للتعريض) و يقال له بالفارسية (گوشه ذدن بغير) و لذا بينه بقوله (بان ينسب الفعل الى احد و المراد غيره) و من هنا قيل اياك اعني و اسمعى يا جارة (نحو قوله تعالى وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فالخطاب) في اشركت (لمحمد (ص) و عدم اشراكه مقطوع به لكن جيء) الفعل يعني اشركت (بلفظ الماضي ابرازا للاشراك) اى اشراكه (ص) (في معرض الحاصل على سبيل الفرض و التقدير) كما يفرض و يقدر المحال و ان لم ين اشراكه (ص) محالا