المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٣٠٧ - (الباب الرابع احوال متعلقات الفعل)
الحال نحو جائني راكبا رجل.
و ثانيهما ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الامور و غالب مواد وقوع الحال و اكثرها هو هذا القسم و وقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة.
فقوله غالبا قيد لاشتراط الحال بكون صاحبها معرفة لا لكون صاحبها معرفة حتى يقال ان غالبية كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية و يحتاج الى ان يصرف الكلام عن ظاهره و يجعل قوله و صاحبها معرفة مبتدأ و خبرا معطوفا على قوله و شرطها ان تكون معرفة انتهى.
و مما نقلنا لك يظهر الجواب عما يمكن ان يقال ان الجمع بين الحكم بلزوم التخصيص للتقديم و الحكم بغلبة ذلك جمع بين المتنافيين بل المتناقضين اذ مفاد الاول ان كل تقديم مفيد للتخصيص لانه معنى اللزوم و مفاد الثاني ان بعض التقديم لا يفيد التخصيص لانه معنى الغلبة و الجواب هو الجواب.
و الى بعض ما ذكرنا اشار بقوله (و قوله غالبا اشارة الى ان التقديم قد لا يكون للتخصيص بل لمجرد الاهتمام) اى كون المقدم نصب عين المتكلم نحو وجه الحبيب اتمنى (او التبرك) فيما اذا كان المفعول المقدم مما يتبرك بذكره (او الاستلذاذ) فيما اذا كان مما يستلذ بذكره (او موافقته) اى موافقة كلام المتكلم كلام السامع كما اذا سأل سائل ازيدا ضربت فتقول نعم زيدا ضربت (او ضرورة الشعر او رعاية السجع) و هو توافق اواخر الكلام المنثور على حرف واحد (و) كذلك (الفاصلة) الا ان ما يسمى في غير القران سجعا يسمى