المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١٧٩ - فى تقييد المسند بالشرط
الجزاء لكن لا يجب ان يكون ملاحظا للعقل و قيدا للجزاء حال الحكم بلزومه للشرط و كذا كون ام عمرو زوجة لزيد مثلا و ان كان له دخل في ثبوت ابوته له لكن لا يجب ان يكون ملاحظا للعقل و قيدا لابوته له حين الحكم بثبوت ابوته له فتامل جيدا.
(و زعم ابن الحاجب انه) اي كون لو على اصلها (مستقيم فيما وقع الجزاء بلفظ المثبت) كالمثال الاول و الرابع (دون المنفى) كالمثال الثانى و الثالث (اذ لا عموم للمثبت فيجوز في نحو لو اهنتنى لاثنيت عليك ان يقدر الثناء المنفى غير المثبت) و بعبارة اخرى يجوز ان يكون الثناء المنفى الثناء المرتبط بالاهانة و هو غير الثناء المثبت فان المثبت الثناء غير المرتبط (بخلاف) ما اذا وقع الجزاء بلفظ (المنفى) فلا يجوز حينئذ ان تكون كلمة لو على اصلها بان يقدر الجزاء المنفى غير المثبت (فانه) اي الجزاء المفى (يفيد العموم فيلزم) من افادته ذلك (في نحو لو لم يخف اللّه لم يعصه نفى العصيان مطلقا) سواء كان مرتبطا بعدم الخوف ام لا بان يكون مرتبطا بالخوف (فلو قدر) اى فرض (ثبوت نفى النفى) اى قدر و فرض انتفاء عدم العصيان (لزم الاثبات و يتناقض) .
قال المحشى في توضيح هذه الفقره اى يقع التناقض اذ لو قدر انتفاء عدم العصيان بعمومه لكان العصيان ثابتا على كل تقدير و قرينة المدح تدل على انه غير ثابت فيتناقض المعنى الذي يفهم من القرينة مع المعنى الذي فهم من ظاهر جواب لو ضمنا انتهى.
(و هذا) الذي زعمه ابن الحاجب من التفرقة بين الجزاء المثبت