المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١٦٠ - فى تقييد المسند بالشرط
للمصادفة (اعني) بالاولين (كونهم) اى المشركين (اعداء و بسطهم الايدى) بالقتل و الضرب (و الالسن) بالشتم (اليهم) اى الى المؤمنين (لانها) اى الودادة (واضحة اللزوم) للمصادفة و الظفر (بالنسبة اليهما) اى كونهم اعداء و بسطهم الايدى (لان ودادتهم) اى المشركين (لكفر المؤمنين ثابتة البة و لا شيء احب اليهم) اى الى المشركين (من كفرهم) اى المؤمنين (لكونه) اى الكفر (اضر الاشياء بالمؤمنين و انفعها) اى الاشياء (للمشركين لانحسام) اى انقطاع (مادة المخاصمة و ارتفاع المقاتلة و المشاجرة) اى المنازعة و المطاعنة بالرماح فتحصل انه يمكن الانفكاك بين الودادة و بين كونهم اعداء و بسطهم الايدى حين المصادفة و الظفر (بخلاف العداوة و بسط الايدى و الالسن فانه) اى الشان (يجوز انتفائهما لدى المصادفة) و الظفر (بتذكر ما) اي الذي (بينهم من القرابة و المعارفة) قبل الاسلام (و بما نشئوا عليه من قولهم) في مقام الترغيب و التحريض الى محاسن الاخلاق.
(اذا ملكت فاسجح) اي اذا قدرت فسهل و احسن العفو و لذا قيل احسن العفو عند القدرة.
قال في المجمع و منه قول بعضهم معاوى اننا بشرفا سجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا و في حديث على مع عائشة يوم الجمل و قد قال لها كيف رايت صنع اللّه بك فقالت ملكت فاسجح يعني قدرت فسهل و احسن العفو و هو مثل سائر انتهى.
و لما كان هنا مظنة ان يقال ان في هذا اللزوم ايضا شبهة لجواز انتفاء ودادة كفرهم باسلام المشركين ايضا فلا يصح النكتة المذكورة