فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ العلاقات الاسرية الأصيلة والطارئة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
السلف في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٣ ص
(٤)
التكاثر البشري عبر الاستعانة بالتقنية الحديثة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري
٣٧ ص
(٥)
التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٥٣ ص
(٦)
مسؤولية الاُمة في زمن الغيبة بين السلب والإيجاب الاستاذ الشيخ عباس الكعبي
٦١ ص
(٧)
صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٨٩ ص
(٨)
قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١١٣ ص
(٩)
وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
١٢٥ ص
(١٠)
الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري
١٣٩ ص
(١١)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / 2 / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
٢٠٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
٢٣٩ ص
(١٤)
تقرير حول مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة إعداد التحـريـر
٢٥٩ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحـريـر
٢٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي

اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً » (٤). الرواية صحيحة السند ، وهي بظاهرها تدلّ على ترتيب آثار الصحة على نكاح كلّ قوم ، ولكنّها إنّما تفيد ترتيب آثار الصحة بالقدر الذي يرتّبه ذلك القوم فيما بينهم ، ولا تدلّ على ترتيب آثار الصحة بحدودها عندنا ، وعلى هذا فلو أنّ قوماً ما بنوا على أنّ نوعاً من التعايش بين الرجل والمرأة نكاح ، لكنّهم لم يرتّبوا على ذلك منع زواج المرأة برجل ثانٍ وكونه سفاحاً ، فلا تدلّ هذه الرواية وأمثالها على حرمة أن يتزوجها مسلم ، أي إنّ هذه الرواية لا تدلّ على صحة هذا النكاح بأكثر ممّا التزم به طرفا النكاح حسب دينهم .

وقد روى الشيخ رواية اُخرى قريبة من هذا المضمون بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : « كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز » (٥)، وهذه الرواية وإن لم يصح سندها لكن مضمونها موثوق الصدور ؛ لوجود القرائن المؤيّدة من الروايات الصحيحة وغيرها ، وتزيد هذه الرواية في دلالتها على الرواية السابقة في أنّها تفيد ترتب آثار الصحة مطلقاً على ما يعتبر نكاحاً عند كلّ قوم ، وعلى هذا فما ذكرناه في الفرع السابق يختلف حكمه عما ذكرناه آنفاً ، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة المعقودة غير المسلمة وإن كان ذلك جائزاً في دينها . كما لا يجوز النكاح فيما نحن فيه من موضوع البحث ، فلو اعتبر التعايش بين الرجل والمرأة نكاحاً عند قوم ترتّب عليه كلّ آثار النكاح الصحيح ومنه عدم جواز أن تتزوج المرأة برجل آخر وهي تعايش الرجل الأوّل تعايشاً مبنياً على الالتزام المتبادل إن اعتبر عقداً ونكاحاً فى دينهما .

الثالث: ما دلّ على عدم جواز قذف غير المسلم مطلقاً معلّلاً بأنّ أيسر م يكون أن يكون قد كذب أو ما يقرب من ذلك ، مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه‌ بن سنان عن أبي


(٤)المصدر نفسه : ، ب ٨٣من نكاح العبيد والإماء ، ح٢ .
(٥)الوسائل : ، ٨٣من النكاح . . . ح٣ .