فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٣ - صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
أوّلاً : إنّ صلاة الجماعة هيئة توقيفية ، فهي كسائر العبادات أمر مخترع من قبل الشارع ، يتمّ تلقّيه بجميع تفاصيله من الشارع ، وليس للعرف أو العقلاء أيّ دور فيه ؛ ولذا لابدّ من الاقتصار في الجماعة على القدر المتيقّن (٢٠)، إذاً فكلّ مشكوك خرج عن القدر المتيقن يكون باطلاً . وهذا هو عين ما قيل : من أنّ الأصل عدم المشروعية بنحو يكفي الشك في المشروعية للحكم بالبطلان (٢١).
ثانياً : إنّ مقتضى إطلاقات لزوم تقدّم الإمام أو تساويه مع المأموم هو بطلان صلاة الاستدارة ؛ لأنّ المأموم يتقدّم على الإمام ، وهذه المطلقات سالمة عمّا يصلح للتقيد (٢٢). وهذه المطلقات هي روايات خاصة عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » (٢٣).
والخدشة في التمسّك بهذه الاطلاقات ممكنة عبر دعوى انصراف هذه الاطلاقات عن صلاة الاستدارة في المسجد الحرام ؛ لانصرافها إلى الغالب من انعقاد الجماعة بنحو الخط المستقيم ، فدليل اعتبار التقدّم لا يشمل مثل هذه الصلاة الخاصة ، وهذا ما ذكره الشيخ الاصفهاني والسيد الروحاني (٢٤).
كما أنّ من الممكن مناقشة التمسّك بهذه الاطلاقات عبر ما سيأتي من كون هذه الصلاة غير مُخلّة بشرطية تقدّم الإمام ؛ لأنّ التقدّم صادق في صلاة الاستدارة ، وذلك من جهة أنّ العبرة في ذلك بالعرف ، والعرف يرى المأموم متأخّراً أو فقل إنّه يرى أنّ المأموم يصلّي خلف الإمام ، فهذه الصلاة لا تخالف تلك الاطلاقات حتى يتمسّك بإطلاقات اعتبار التقدّم لإثبات بطلانها .
وأمّا الالتزام بأنّ الأصل هو صحة الصلاة ، وأنّ على القائل بالبطلان إثبات ذلك ، فقد استدلّ له :
أوّلاً : بأنّ مثل هذا الفرض هو من موارد جريان أصالة البراءة ، وذلك عبر
(٢٠)الأنصاري ، الشيخ مرتضى ، كتاب الصلاة ٢ : ٥١٦، ط مؤتمر الشيخ الانصاري ، ١٤١٥.
(٢١)الحكيم ، السيد محسن ، مستمسك العروة الوثقى ٧ : ٢٤٩، منشورات المرعشي ، قم .
(٢٢)الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي ، المستند في شرح العروة ، الصلاة (ق٢) ٥ : ٢٢٦.
(٢٣)الحر العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٨ : ٣٤١، ب ٢٣من صلاة الجماعة ، ح١ .
(٢٤)الأصفهاني ، الشيخ محمّد حسين ، صلاة الجماعة : ١٣٥،جماعة المدرسين ، الروحاني ، السيد محمّد صادق ، فقه الصادق ٦ : ١٧٥، المطبعة العلمية ، ١٤١٢.