فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
غير الزوج بعدها (٩٢).
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره للأصل وإطلاق النصّ والتصريح من الزوج خاصّة ؛ لأنّها في عدّته (٩٣).
وبالجملة فالضابط في جميع ذلك ـ على ما ذكره بعض الفقهاء أنّ التصريح بالخطبة للمعتدّة حرام مطلقا إلاّ من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها بحيث لا تكون محرّمة عليه كالعدّة الرجعيّة ، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحلّ له في الحال وإن توقّف الحلّ على رجوعها في البذل كما في المختلعة .
والتعريض جائز من كلّ من يجوز له تزويجها بعد العدّة ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجه حينئذٍ كالمطلّقة ثلاثا قبل المحلّل م لم تكن محرّمة عليه مؤبّدا (٩٤).
والمراد من التصريح بالخطبة هو الخطاب بما لا يحتمل إلاّ النكاح مثل قول الخاطب : أتزوجك بعد العدّة ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيره كقوله : ربّ راغب فيك ، أو إنّك عليّ كريمة ، أو إنّك لجميلة ، أو يقول لها : عسى اللّه أن ييسّر لي امرأة صالحة ، ونحوها (٩٥).
والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَم عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً} (٩٦).
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : خِطبة )
٧ ـ خلوة الرجل الأجنبي بالأجنبية :
صريح بعض الفقهاء تحريم خلوة الرجل بالاجنبية .
قال العلاّمة الحلّي في التذكرة : « قد بيّنا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة ، سواء كانت حسناء أو قبيحة المنظر ، وسواء كانت عجوزة أو شابّة ، وسواء كانت أجنبية أو قريبة ، وسواء كانت حرّة أو أمة ،
(٩٢)الارشاد ٢ : ٣١.
(٩٣)القواعد ٣ : ٧ . كشف اللثام ٧ : ٣٢.
(٩٤)الحدائق ٢٤: ٩١، ٩٢.
(٩٥)القواعد ٣ : ٧ . نهاية المرام ١ : ٢١٤. كشف اللثام ٧ : ٣٠، ٣١.
(٩٦) البقرة :٢٣٥.