فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ العلاقات الاسرية الأصيلة والطارئة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
السلف في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٣ ص
(٤)
التكاثر البشري عبر الاستعانة بالتقنية الحديثة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري
٣٧ ص
(٥)
التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٥٣ ص
(٦)
مسؤولية الاُمة في زمن الغيبة بين السلب والإيجاب الاستاذ الشيخ عباس الكعبي
٦١ ص
(٧)
صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٨٩ ص
(٨)
قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١١٣ ص
(٩)
وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
١٢٥ ص
(١٠)
الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري
١٣٩ ص
(١١)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / 2 / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
٢٠٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
٢٣٩ ص
(١٤)
تقرير حول مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة إعداد التحـريـر
٢٥٩ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحـريـر
٢٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري

بعبارة أُخرى : فإنّ النسبة بين دار الحرب ودار الكفر هي العموم والخصوص المطلق ؛ وذلك لأنّ كافّة المناطق التي تعتبر دار حرب تشمل دار الكفر أيضاً ، في حين لا تندرج كافّة مناطق دار الكفر تحت عنوان دار الحرب ؛ وذلك لأنّ العنوان الأخير يطلق فقط على بعض مناطق دار الشرك التي إمّا أن يكون سكنتها في حالة قتال مع المسلمين ، أو أنّهم لم يبرموا عقد الصلح معهم . والحال إنّ دار الكفر تطلق على المناطق التي عقد سكّانها الصلح والهدنة مع المسلمين إضافة للمناطق السابقة . وقد أوضح المحقّق الحلّي في شرائعه بشأن أمان أنفس الكفّار وأموالهم قائلاً : « إذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعاً » (٤٠).

وقد أورد العلاّمة مثل هذه العبارة في قواعده أيضاً : « كلّ حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه . . . ويكون معصوماً من القتل والسبي في نفسه وماله ، ويلزم من طرف المسلم ، فلا يحلّ نبذه إلاّ مع ظهور خيانة » (٤١).

ومضافاً للاجماع فقد وردت بعض النصوص التي ينبغي الاستناد إليها في الحكم المذكور ، من قبيل الرواية الواردة عن الامام علي (عليه ‌السلام) : « من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خان به فأنا من القاتل بري ء وإن كان المقتول في النار » (٤٢).

ورواية عبداللّه‌ بن سليمان أنّه قال : سمعت الإمام الصادق (عليه ‌السلام) يقول : « م من رجل آمن رجلاً على ذمّة ( دمه خ ل ) ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » (٤٣).

ورواية معاوية بن عمّار ، قال : أظنّه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : كان رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إذا أراد أن يبعث سرية . . . وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه‌ ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه


(٤٠)شرائع الإسلام ١ : ٢٣٩، د . انتشارات استقلال .
(٤١)سلسلة الينابيع الفقهية ٩ : ٢٥٦.
(٤٢)وسائل الشيعة ١١: ٥١، ب ٢٠من جهاد العدو ، ح٦ .
(٤٣)المصدر السابق : ٥٠، ح٣ .