فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١ً ـ الروايات : فقد دلّت الروايات المتعددة الواردة في أبواب فقهية مختلفة على مفاد القاعدة منها :
رواية يونس بن يعقوب ، عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المرأة تموت قبل زوجها ، أو الرجل يموت قبل زوجته ، فقال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » (١)وذيلها في غاية الظهور في اعتبار اليد دليلاً على الملكيّة ، حيث نصّ على أنّ كلّ من استولى على شيء فهو له ، وهذا هو مفاد قاعدة اليد مورد البحث .
إلاّ أنّ المشكلة في هذه الرواية هي ضعف سندها ؛ لأنّ الشيخ رواه بطريقه عن علي بن الحسن ، والظاهر إمّا أن يكون المراد به ابن فضّال بقرينة كون الرواية مروية عن محمّد بن الوليد ، وطريق الشيخ إلى الحسن بن فضّال هو أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير ، وعلى أقلّ تقدير فالثاني مخدوش فيه ؛ لعدم توثيقه ، كما أنّ ابن عبدون أيضاً لم يوثّق ، وإن كان يعدّ من مشايخ الإجازة . وإمّا أن يكون المراد منه هو الطاطري ، فيأتي الاشكال نفسه .
ويبعد بقرينة المروي عنه ـ وهو محمّد بن الوليد ـ إرادة غيرهما منه .
ومع ذلك فإنّ هناك غيرهم في رواة الأحاديث ممن هو بهذا الاسم ، بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة وبعضهم مجهول ، وعليه فإنّ هذه الرواية ضعيفة الإسناد ، ولا يمكن التمسّك بها لإثبات قاعدة اليد كما فعل الإمام الخميني في المقام .
ومنها : روايتا محمّد بن مسلم ، عن الامام الباقر (عليه السلام) ، والظاهر أنّهما رواية واحدة لا روايتان ، رواها محمّد للعلاء بن رزين ، ورواها العلاء تارة لفضالة بن أيوب وأُخرى للحسن بن محبوب ومن ثم رواها كل منهما إلى راو آخر ،
(١)وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦ب٨ من ميراث الأزواج ، ح٣ ، ط . (آل البيت) .