فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - رؤية جديدة حول حكم العمرة المفردة الشيخ محمد الرحماني
به الحج دون العمرة ؟ ! قال : لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا ؛ لأنّهما مفروضان » (٣٢). وهي صحيحة سندا ، وروايات اُخرى كصحيحة معاوية بن عمار (٣٣)، ولا حاجة لذكرها .
٣ ـقوله تعالى : {فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما } (٣٤).
إشـكال :
إنّ الآية لا دلالة لها على وجوب العمرة ، كما أنّه لا دلالة لها على وجوب الحج ، بل إنّها وردت في مقام بيان أنّه لا إشكال في السعي بين الصفا والمروة ، باعتبار أنّه قبل الإسلام كان وثنان على الصفا والمروة فكان المسلمون يظنّون أن الاقتراب منهما معصية ، فجاءت الآية لدفع هذا التوهم غير الصحيح ، ولم تكن بصدد بيان الحج أو العمرة .
ب ـ الروايـات :
مضافا إلى الروايات الواردة في تفسير الآيتين المتقدمتين توجد روايات كثيرة اُخرى دالّة على وجوب العمرة .
وأكثر هذه الروايات تامّة من ناحية السند والدلالة ، وقد أورد صاحب وسائل الشيعة بابا تحت عنوان ( وجوبها [ = العمرة ] على المستطيع ) يتضمن اثنتي عشرة رواية ، وبابا آخر تحت عنوان ( من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ) يتضمن ثماني روايات ، منها :
١ ـعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « العمرة مفروضة مثل الحج » (٣٥).
وهذه الرواية تامّة من حيث الدلالة ، وأمّا من حيث السند فطريق الصدوق إلى المفضل بن صالح كالتالي : « وما كان فيه عن أبي جميلة المفضل بن صالح فقد رويته عن أبي رضىاللهعنه ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة المفضل بن
(٣٢)وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٦، ب ١ من أبواب العمرة ، ح ٧ .
(٣٣)المصدر السابق : ح ٢ .
(٣٤) البقرة : ١٥٨.
(٣٥)وسائل الشيعة ١٠: ٢٣٦، ب ١ من أبواب العمرة ، ح ٥ .