فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - حكم الاضحية في الحج السيد علي عباس الموسوي
الثانية :رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء » (١٢). والرواية ضعيفة بابراهيم الكرخي .
الثالثة :رواية عبد الأعلى ، قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « لا هدي إلاّ من الابل ، ولا ذبح إلاّ بمنى » (١٣). وفي عبد الأعلى كلام ؛ لأنّه مشترك بين الثقة وغير الثقة .
على أنّ الأعلام أخذوا دلالة الرواية أخذ المسلّمات ، فلم يجهدوا أنفسهم في البحث عن دلالتها ، مع ذكرهم لها في عداد الأدلّة على لزوم الذبح في منى (١٤).
ولكن ناقش في دلالتها بعض الأعلام المتأخرين بجعل المنفي في الرواية هو الكمال لا الصحة ، لا سيّما بقرينة قوله في صدر الرواية : « لا هدي إلاّ من الإبل » مع أنّ الابل هو من بين الأنعام الثلاثة مندوب وغير واجب ، فكذلك منى فإنّ من كمال الذبح هو الذبح فيها (١٥)، فيكون كمفاد قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » .
الرابعة :رواية مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « منى كله منحر ، وأفضل المنحر كله المسجد » (١٦)، ودلالة الرواية من جهة مفروغية افتراض منى كمذبح ، بل ما تريد الرواية الدلالة عليه هو أنّ منى كلها منحر ، لا خصوص مكانٍ خاصٍ فيها (١٧).
ونوقش في الرواية من جهة السند ؛ لوقوع الحسن اللؤلؤي في سندها ، وهو وإن كان قد وثّقه النجاشي (١٨)، ولكنه معارض بتضعيف ابن الوليد له حيث استثناه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى مع انفراده (١٩).
ونوقش في الرواية من جهة الدلالة بعدم ظهورها في انحصار منى بكونها
(١٢)وسائل الشيعة ١٤: ٨٨، ب ٤ من أبواب الذبح ، ح ١ .
(١٣)وسائل الشيعة ١٤: ٩٠، ب ٤ من أبواب الذبح ، ح ٦ .
(١٤)جواهر الكلام ١٩: ١٢٠. المعتمد ٢٩: ٢٣٨.
(١٥)الاحصار والصد ، الگلبايگاني : ٥١. تفصيل الشريعة ٥ : ٢٥٩.
(١٦)وسائل الشيعة ١٤: ٩٠، ب ٤ من أبواب الذبح ، ح ٧ .
(١٧)المعتمد ٢٩: ٢٣٨.
(١٨)رجال النجاشي : ٤٠، الرقم : ٨٣.
(١٩)المصدر السابق : ٣٤٨، الرقم : ٩٣٩.