مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١١ - فالأوّل ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر
و لا بأس بقتل البرغوث (١). و في الزنبور تردّد، و الوجه المنع (٢). و لا كفّارة
على جواز قتلهما [١]. و على الأوّل، لو اتّفق من رميهما قتلهما بغير قصد فلا شيء عليه.
و هل يجب الاقتصار على ما يتأدّى به تنفيرهما؟ نظر، من إطلاق النصوص بجواز رميهما كيف اتّفق، و من النّهي عن قتلهما. فطريق الجمع محاولة تنفيرهما خاصّة. و العمل بالرواية المقتضية لإباحة الرّمي يقتضي اختصاصه بما لو كانت الحدأة على ظهر البعير فلا يجوز عن غيره. أمّا الغراب فجائز مطلقا. و ربّما قيد [١] الغراب الّذي يجوز رميه بالمحرّم منها، فما يجوز أكله منه كالزاغ لا يجوز رميه مطلقا. و الأصح جواز رمي الجميع.
و الحدأة- بكسر الحاء و فتح الدال مع الهمز المحرّك مثال عنبة- طائر مخصوص و أحد جموعه حدأ، كحبرة و حبر، و عنبة و عنب. قال الجوهري: و لا يقال: حدأة بالفتح. و العامة تقول: حدا، بالفتح غير مهموز [٣]. و أمّا الغراب فهو أربعة أصناف. و سيأتي بيانها في باب الأطعمة ان شاء اللّه. و في بعض كتب اللغة أنّ الحدأة منها أسود و منها رمد [٤].
قوله: «و لا بأس بقتل البرغوث».
(١) هذا هو الأقوى، للأصل، و لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) [٥]. و ذهب جماعة- منهم الشيخ في التهذيب [٦] و العلّامة [٧]- إلى تحريم قتله، و هو أولى. و على تقدير التحريم لا فدية له للأصل.
قوله: «و في الزنبور تردّد و الوجه المنع».
(٢) قد اختلف الأصحاب في الزّنبور، فأطلق جماعة إباحة قتله، لقول الصّادق
[١] في حاشية «ج» و «ه» و «و»: المقيّد هو المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب. منه سلمه اللّه يراجع حاشية المحقق الثاني على الشرائع: ٢٦٥.
[١] المبسوط ١: ٣٣٨.
[٣] الصحاح ١: ٤٣ مادّة «حدأ».
[٤] حياة الحيوان ١: ٣٢٥.
[٥] الكافي ٤: ٣٦٤ ح ٦، الوسائل ٩: ١٦٤ ب «٧٩» من أبواب تروك الإحرام ح ٣.
[٦] التهذيب ٥: ٣٦٦ ذيل ح ١٢٧٥.
[٧] التذكرة ١: ٣٣٠، المنتهى ٢: ٧٩٦ و ٨٠٠.