مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الأول في العبادات
٥ ص
(٢)
كتاب الصّوم
٥ ص
(٣)
و أركانه أربعة
٦ ص
(٤)
الأول الصوم
٦ ص
(٥)
فروع ثلاثة
١٤ ص
(٦)
الأول لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثمَّ جدّد قبل الزوال
١٤ ص
(٧)
الثاني لو عقد نيّة الصوم، ثمَّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمَّ جدد
١٤ ص
(٨)
الثالث نية الصبي المميز صحيحة
١٥ ص
(٩)
الثاني ما يمسك عنه الصائم
١٥ ص
(١٠)
الأول ما يجب الإمساك عنه
١٥ ص
(١١)
مسألتان
١٩ ص
(١٢)
الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
١٩ ص
(١٣)
الثانية لا بأس بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي
٢١ ص
(١٤)
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك
٢١ ص
(١٥)
الأولى تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء
٢١ ص
(١٦)
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان
٢٢ ص
(١٧)
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا
٢٢ ص
(١٨)
الثالثة الكفارة في شهر رمضان
٢٣ ص
(١٩)
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
٢٤ ص
(٢٠)
الخامسة الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة
٢٤ ص
(٢١)
السادسة الارتماس حرام على الأظهر
٢٤ ص
(٢٢)
السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
٢٤ ص
(٢٣)
الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل،
٢٤ ص
(٢٤)
التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
٢٥ ص
(٢٥)
فروع
٣٢ ص
(٢٦)
الأول لو تمضمض متداويا
٣٢ ص
(٢٧)
الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه
٣٢ ص
(٢٨)
الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق
٣٣ ص
(٢٩)
الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،
٣٣ ص
(٣٠)
الخامس ما له طعم كالعلك، قيل يفسد الصوم
٣٤ ص
(٣١)
السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام
٣٥ ص
(٣٢)
السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان
٣٥ ص
(٣٣)
المسألة العاشرة يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه و الغسل
٣٥ ص
(٣٤)
المسألة الحادية عشرة تتكرر الكفارة بتكرر الموجب
٣٦ ص
(٣٥)
فرع من فعل ما تجب به الكفارة
٣٦ ص
(٣٦)
المسألة الثانية عشرة من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا
٣٧ ص
(٣٧)
المسألة الثالثة عشرة من وطئ زوجته في شهر رمضان، و هما صائمان
٣٧ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة عشرة كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما
٣٨ ص
(٣٩)
المسألة الخامسة عشرة لو تبرع متبرع بالتكفير، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز
٣٩ ص
(٤٠)
المقصد الثالث فيما يكره للصائم
٣٩ ص
(٤١)
الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم
٤١ ص
(٤٢)
الرابع من يصح منه الصوم
٤١ ص
(٤٣)
مسألتان
٤٩ ص
(٤٤)
الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات
٤٩ ص
(٤٥)
الثانية يمرّن الصبيّ و الصبيّة على الصوم قبل البلوغ (2)،
٤٩ ص
(٤٦)
النظر الثاني في أقسامه
٥٠ ص
(٤٧)
و الواجب ستة
٥٠ ص
(٤٨)
القول في شهر رمضان
٥٠ ص
(٤٩)
اما الأول فيعلم الشهر برؤية الهلال
٥٠ ص
(٥٠)
الثاني في الشروط،
٥٨ ص
(٥١)
الأول ما باعتباره يجب الصوم، و هو سبعة
٥٨ ص
(٥٢)
الثاني ما باعتباره يجب القضاء، و هو ثلاثة شروط
٥٩ ص
(٥٣)
الثالث ما يلحقه من الاحكام
٥٩ ص
(٥٤)
و في هذا الباب مسائل
٦١ ص
(٥٥)
الاولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
٦١ ص
(٥٦)
الثانية يجب على الولي أن يقتضي ما فات من الميت من صيام واجب
٦٢ ص
(٥٧)
الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى (2)، سقط القضاء
٦٥ ص
(٥٨)
الرابعة القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (1)،
٦٧ ص
(٥٩)
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (3) أو الشهر كله،
٦٧ ص
(٦٠)
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما،
٦٨ ص
(٦١)
القول في صوم الكفارات
٦٨ ص
(٦٢)
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
٦٨ ص
(٦٣)
الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره
٦٩ ص
(٦٤)
الثالث ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره
٧٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره
٧١ ص
(٦٦)
و الندب من الصوم
٧٤ ص
(٦٧)
و المكروهات أربعة
٧٩ ص
(٦٨)
و المحظورات تسعة
٨٠ ص
(٦٩)
النظر الثالث في اللواحق
٨٢ ص
(٧٠)
الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار،
٨٢ ص
(٧١)
الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
٨٢ ص
(٧٢)
الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصوم
٨٣ ص
(٧٣)
الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم
٨٤ ص
(٧٤)
الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده (1)، أو يخفى عليه أذان مصره
٨٥ ص
(٧٥)
السادسة الهمّ و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون
٨٥ ص
(٧٦)
السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن (1)،
٨٦ ص
(٧٧)
الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه،
٨٦ ص
(٧٨)
التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان،
٨٧ ص
(٧٩)
كتاب الاعتكاف
٨٩ ص
(٨٠)
الاعتكاف
٩١ ص
(٨١)
شرائطه ستة
٩٢ ص
(٨٢)
الأول النّية
٩٢ ص
(٨٣)
الثاني الصوم
٩٣ ص
(٨٤)
الثالث العدد
٩٣ ص
(٨٥)
الرابع المكان
٩٩ ص
(٨٦)
الخامس إذن من له ولاية،
١٠٠ ص
(٨٧)
فرعان
١٠١ ص
(٨٨)
الأول المملوك إذا هاياه مولاه،
١٠١ ص
(٨٩)
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف
١٠١ ص
(٩٠)
السادس استدامة اللبث في المسجد
١٠١ ص
(٩١)
فروع
١٠٥ ص
(٩٢)
الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع
١٠٥ ص
(٩٣)
الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين
١٠٦ ص
(٩٤)
الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام
١٠٦ ص
(٩٥)
الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد
١٠٧ ص
(٩٦)
و أما أقسامه
١٠٧ ص
(٩٧)
و أما أحكامه فقسمان
١٠٨ ص
(٩٨)
الأول إنما يحرم على المعتكف ستة
١٠٨ ص
(٩٩)
القسم الثاني فيما يفسده
١١١ ص
(١٠٠)
الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
١١١ ص
(١٠١)
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف
١١٣ ص
(١٠٢)
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان
١١٤ ص
(١٠٣)
الرابعة إذا طلّقت المعتكفة رجعية
١١٥ ص
(١٠٤)
الخامسة إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه
١١٥ ص
(١٠٥)
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة
١١٥ ص
(١٠٦)
كتاب الحجّ
١١٧ ص
(١٠٧)
الأول في المقدمات
١١٩ ص
(١٠٨)
المقدمة الأولى الحج
١١٩ ص
(١٠٩)
المقدمة الثانية في الشرائط
١٢٣ ص
(١١٠)
القول في حجة الإسلام
١٢٣ ص
(١١١)
الأول البلوغ و كمال العقل
١٢٣ ص
(١١٢)
الثاني الحرية
١٢٧ ص
(١١٣)
الثالث الزاد و الراحلة
١٢٩ ص
(١١٤)
الرابع أن يكون له ما يموّن عياله (1) حتّى يرجع
١٣٦ ص
(١١٥)
الخامس إمكان المسير
١٣٧ ص
(١١٦)
مسائل أربع
١٥١ ص
(١١٧)
الأولى إذا استقرّ الحج في ذمّته ثمَّ مات
١٥١ ص
(١١٨)
الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن
١٥٢ ص
(١١٩)
الثالثة من وجب عليه حجّة الإسلام لا يحجّ عن غيره
١٥٣ ص
(١٢٠)
الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء
١٥٣ ص
(١٢١)
القول في شرائط ما يجب بالنذر، و اليمين، و العهد
١٥٤ ص
(١٢٢)
و شرائطها اثنان
١٥٤ ص
(١٢٣)
الأوّل كمال العقل
١٥٤ ص
(١٢٤)
الثاني الحرّية
١٥٤ ص
(١٢٥)
مسائل ثلاث
١٥٤ ص
(١٢٦)
الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع
١٥٤ ص
(١٢٧)
الثانية إذا نذر الحج
١٥٧ ص
(١٢٨)
الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب
١٥٨ ص
(١٢٩)
القول في النيابة
١٦٢ ص
(١٣٠)
مسائل ثمان
١٨٣ ص
(١٣١)
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
١٨٣ ص
(١٣٢)
الثانية من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعين المرّات
١٨٥ ص
(١٣٣)
الثالثة إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن (2) فقصر
١٨٥ ص
(١٣٤)
الرابعة لو كان عند الإنسان وديعة
١٨٦ ص
(١٣٥)
الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ
١٨٧ ص
(١٣٦)
السادسة إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ
١٨٨ ص
(١٣٧)
السابعة إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب
١٨٩ ص
(١٣٨)
الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار
١٩٠ ص
(١٣٩)
المقدمة الثالثة في أقسام الحج
١٩١ ص
(١٤٠)
أما التمتع
١٩١ ص
(١٤١)
و شروطه أربعة
١٩٤ ص
(١٤٢)
و صورة الإفراد أن يحرم من الميقات
٢٠١ ص
(١٤٣)
و شروطه ثلاثة
٢٠٣ ص
(١٤٤)
و أفعال القارن و شروطه كالمفرد
٢٠٤ ص
(١٤٥)
المقدمة الرابعة في المواقيت
٢١٢ ص
(١٤٦)
المواقيت ستة
٢١٣ ص
(١٤٧)
و أمّا أحكامها ففيه مسائل
٢١٨ ص
(١٤٨)
الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه
٢١٨ ص
(١٤٩)
الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
٢٢٠ ص
(١٥٠)
الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
٢٢٢ ص
(١٥١)
الركن الثاني في أفعال الحجّ
٢٢٦ ص
(١٥٢)
القول في الإحرام
٢٢٧ ص
(١٥٣)
و المقدمات كلّها مستحبة
٢٢٧ ص
(١٥٤)
و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب
٢٣١ ص
(١٥٥)
فالواجبات ثلاثة
٢٣١ ص
(١٥٦)
الأوّل النيّة
٢٣١ ص
(١٥٧)
الثاني التلبيات الأربع
٢٣٤ ص
(١٥٨)
الثالث لبس ثوبي الإحرام
٢٣٦ ص
(١٥٩)
و أمّا أحكامه فمسائل
٢٣٨ ص
(١٦٠)
الاولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل
٢٣٨ ص
(١٦١)
الثانية لو نوى الإفراد، ثمَّ دخل مكّة، جاز أن يطوف و يسعى و يقصّر
٢٤٠ ص
(١٦٢)
الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي، جرّده من فخّ
٢٤١ ص
(١٦٣)
الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل و هل يسقط الهدي؟
٢٤٢ ص
(١٦٤)
الخامسة إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه (1) في القابل
٢٤٣ ص
(١٦٥)
و المندوبات
٢٤٤ ص
(١٦٦)
تروك الإحرام
٢٤٧ ص
(١٦٧)
تفريع
٢٥٠ ص
(١٦٨)
الأوّل إذا اختلف الزوجان في العقد
٢٥٠ ص
(١٦٩)
الثاني إذا وكل في حال إحرامه فأوقع
٢٥٢ ص
(١٧٠)
و المكروهات عشرة
٢٦٧ ص
(١٧١)
خاتمة
٢٦٩ ص
(١٧٢)
القول في الوقوف بعرفات
٢٧٠ ص
(١٧٣)
أمّا المقدّمة
٢٧١ ص
(١٧٤)
و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب
٢٧٣ ص
(١٧٥)
فالواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب
٢٧٣ ص
(١٧٦)
و أمّا أحكامه فمسائل خمسة
٢٧٥ ص
(١٧٧)
الأولى الوقوف بعرفات ركن
٢٧٥ ص
(١٧٨)
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
٢٧٥ ص
(١٧٩)
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
٢٧٦ ص
(١٨٠)
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
٢٧٦ ص
(١٨١)
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
٢٧٧ ص
(١٨٢)
و المندوبات
٢٧٨ ص
(١٨٣)
القول في الوقوف بالمشعر
٢٨١ ص
(١٨٤)
أمّا المقدّمة
٢٨١ ص
(١٨٥)
و أمّا الكيفيّة
٢٨٣ ص
(١٨٦)
فالواجب
٢٨٣ ص
(١٨٧)
و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر
٢٨٦ ص
(١٨٨)
مسائل خمس
٢٨٧ ص
(١٨٩)
الاولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٨٧ ص
(١٩٠)
الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجّه
٢٨٧ ص
(١٩١)
الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس
٢٨٧ ص
(١٩٢)
الرابعة من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة
٢٨٨ ص
(١٩٣)
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
٢٨٨ ص
(١٩٤)
خاتمة
٢٨٨ ص
(١٩٥)
القول في نزول منى و ما بها من المناسك
٢٩٢ ص
(١٩٦)
و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة
٢٩٢ ص
(١٩٧)
أمّا الأوّل رمي جمرة العقبة
٢٩٢ ص
(١٩٨)
فالواجب فيه
٢٩٢ ص
(١٩٩)
و المستحب فيه ستة
٢٩٣ ص
(٢٠٠)
و أمّا الثاني و هو الذبح فيشتمل على أطراف
٢٩٤ ص
(٢٠١)
الأوّل في الهدي
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
الثاني في صفاته
٢٩٧ ص
(٢٠٣)
و الواجب ثلاثة
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
الأوّل الجنس
٢٩٧ ص
(٢٠٥)
الثاني السّن
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
الثالث أن يكون تامّا
٢٩٨ ص
(٢٠٧)
و المستحب أن تكون سمينة
٣٠١ ص
(٢٠٨)
و يكره التضحية بالجاموس
٣٠٣ ص
(٢٠٩)
الثالث في البدل
٣٠٣ ص
(٢١٠)
الرابع في هدي القران
٣٠٨ ص
(٢١١)
الخامس في الأضحيّة
٣١٨ ص
(٢١٢)
الثالث في الحلق و التقصير
٣٢٠ ص
(٢١٣)
مسائل ثلاث
٣٢٤ ص
(٢١٤)
الاولى مواطن التحليل ثلاثة
٣٢٤ ص
(٢١٥)
الأوّل عقيب الحلق أو التقصير، يحلّ من كل شيء، إلّا الطيب
٣٢٤ ص
(٢١٦)
الثاني إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب
٣٢٤ ص
(٢١٧)
الثالث إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء
٣٢٥ ص
(٢١٨)
الثانية إذا قضى مناسكه يوم النّحر
٣٢٧ ص
(٢١٩)
الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل
٣٢٧ ص
(٢٢٠)
القول في الطواف
٣٢٧ ص
(٢٢١)
الأوّل في المقدّمات
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
فالواجبات
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
و المندوبات ثمانية
٣٢٩ ص
(٢٢٤)
المقصد الثاني في كيفية الطواف
٣٣١ ص
(٢٢٥)
فالواجب سبعة
٣٣١ ص
(٢٢٦)
مسائل ستّ
٣٣٦ ص
(٢٢٧)
الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر
٣٣٦ ص
(٢٢٨)
الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب
٣٣٦ ص
(٢٢٩)
الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
٣٣٦ ص
(٢٣٠)
الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه
٣٣٩ ص
(٢٣١)
الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
٣٤٠ ص
(٢٣٢)
السادسة من نقص من طوافه
٣٤٠ ص
(٢٣٣)
و الندب خمسة عشر
٣٤٢ ص
(٢٣٤)
الثالث في أحكام الطواف
٣٤٨ ص
(٢٣٥)
الأولى الطواف ركن
٣٤٨ ص
(٢٣٦)
الثانية من زاد على السبع ناسيا
٣٥٠ ص
(٢٣٧)
الثالثة من طاف و ذكر أنّه لم يتطهّر أعاد في الفريضة دون النافلة
٣٥٠ ص
(٢٣٨)
الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله
٣٥٠ ص
(٢٣٩)
الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد
٣٥٢ ص
(٢٤٠)
السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين
٣٥٢ ص
(٢٤١)
السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع
٣٥٣ ص
(٢٤٢)
الثامنة من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه
٣٥٣ ص
(٢٤٣)
التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
٣٥٣ ص
(٢٤٤)
العاشرة من نذر أن يطوف على أربع
٣٥٤ ص
(٢٤٥)
الحادية عشرة لا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف
٣٥٤ ص
(٢٤٦)
الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
القول في السعي
٣٥٥ ص
(٢٤٨)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
الأولى السعي ركن
٣٥٩ ص
(٢٥٠)
الثانية لا يجوز الزيادة على سبع
٣٥٩ ص
(٢٥١)
الثالثة من لم يحصّل عدد سعيه أعاده
٣٦٠ ص
(٢٥٢)
القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود
٣٦٣ ص
(٢٥٣)
مسائل
٣٧١ ص
(٢٥٤)
الاولى من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم
٣٧١ ص
(٢٥٥)
الثانية يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
٣٧٢ ص
(٢٥٧)
الرابعة لا تحلّ لقطة الحرم
٣٧٢ ص
(٢٥٨)
الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبيّ
٣٧٣ ص
(٢٥٩)
مسائل ثلاث
٣٨١ ص
(٢٦٠)
الأولى للمدينة حرم
٣٨١ ص
(٢٦١)
الثانية يستحب زيارة النبيّ
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
الثالثة يستحب أن تزار فاطمة
٣٨٣ ص
(٢٦٣)
خاتمة
٣٨٣ ص
(٢٦٤)
الركن الثالث في اللواحق
٣٨٦ ص
(٢٦٥)
المقصد الأوّل في الإحصار و الصدّ
٣٨٦ ص
(٢٦٦)
فروع
٣٩٢ ص
(٢٦٧)
الأوّل إذا حبس بدين
٣٩٢ ص
(٢٦٨)
الثاني إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلّل بالهدي
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
الثالث إذا غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز أن يتحلّل
٣٩٦ ص
(٢٧٠)
الرابع لو أفسد حجّه فصدّ كان عليه بدنة و دم للتحلّل و الحجّ من قابل
٣٩٦ ص
(٢٧١)
الخامس لو لم يندفع العدو إلّا بالقتال لم يجب
٣٩٨ ص
(٢٧٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٤٠٨ ص
(٢٧٣)
الأوّل الصيد قسمان
٤٠٩ ص
(٢٧٤)
فالأوّل ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر
٤٠٩ ص
(٢٧٥)
الثاني ما يتعلّق به الكفّارة
٤١٣ ص
(٢٧٦)
الأوّل ما لكفّارته بدل على الخصوص
٤١٤ ص
(٢٧٧)
الأوّل النعامة
٤١٤ ص
(٢٧٨)
الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش
٤١٨ ص
(٢٧٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٤١٨ ص
(٢٨٠)
الرابع في كسر بيض النعام- إذا تحرّك فيها الفرخ
٤٢٠ ص
(٢٨١)
الخامس في كسر بيض القطا و القبج
٤٢١ ص
(٢٨٢)
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
٤٢٩ ص
(٢٨٣)
الأوّل الحمام
٤٢٩ ص
(٢٨٤)
الثاني في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى
٤٣٢ ص
(٢٨٥)
الثالث في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي
٤٣٤ ص
(٢٨٦)
الرابع في كلّ واحد من العصفور (2) و القبرة و الصعوة مدّ من طعام
٤٣٤ ص
(٢٨٧)
الخامس في قتل الجرادة تمرة
٤٣٤ ص
(٢٨٨)
فروع خمسة
٤٣٧ ص
(٢٨٩)
الأوّل إذا قتل صيدا معيبا
٤٣٧ ص
(٢٩٠)
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٤٣٨ ص
(٢٩١)
الثالث إذا قتل ماخضا ممّا له مثل (1) يخرج ماخضا
٤٣٩ ص
(٢٩٢)
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا
٤٣٩ ص
(٢٩٣)
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن
٤٤٠ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
أمّا المباشرة
٤٤١ ص
(٢٩٦)
الموجب الثاني اليد
٤٤٧ ص
(٢٩٧)
الموجب الثالث السبب
٤٤٩ ص
(٢٩٨)
الاولى من أغلق على حمام من حمام الحرم، و له فراخ و بيض
٤٥٠ ص
(٢٩٩)
الثانية قيل إذا نفّر حمام الحرم
٤٥١ ص
(٣٠٠)
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما (1) و أخطأ الآخر
٤٥٤ ص
(٣٠١)
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
٤٥٥ ص
(٣٠٢)
الخامسة إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
٤٥٥ ص
(٣٠٣)
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابّته
٤٥٦ ص
(٣٠٤)
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل
٤٥٦ ص
(٣٠٥)
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
٤٥٧ ص
(٣٠٦)
التاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء
٤٥٧ ص
(٣٠٧)
العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن
٤٥٨ ص
(٣٠٨)
الحادية عشرة من دلّ على صيد فقتل، ضمنه
٤٥٨ ص
(٣٠٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
٤٥٨ ص
(٣١٠)
الفصل الرابع في التوابع
٤٦٥ ص
(٣١١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
٤٧٥ ص
(٣١٢)
الأوّل الاستمتاع بالنساء
٤٧٥ ص
(٣١٣)
تفريع
٤٧٧ ص
(٣١٤)
فرع لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر
٤٨٣ ص
(٣١٥)
المحظور الثاني الطيب
٤٨٣ ص
(٣١٦)
الثالث القلم
٤٨٤ ص
(٣١٧)
الرابع المخيط حرام على المحرم
٤٨٥ ص
(٣١٨)
الخامس حلق الشعر
٤٨٥ ص
(٣١٩)
السادس الجدال
٤٨٦ ص
(٣٢٠)
السابع قلع شجرة الحرم
٤٨٧ ص
(٣٢١)
خاتمة
٤٨٩ ص
(٣٢٢)
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة،
٤٨٩ ص
(٣٢٣)
الثانية إذا كرّر الوطء لزمه بكلّ مرّة كفّارة
٤٨٩ ص
(٣٢٤)
الثالثة كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه
٤٩١ ص
(٣٢٥)
الرابعة تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد
٤٩١ ص
(٣٢٦)
كتاب العمرة
٤٩٣ ص
(٣٢٧)
و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه
٤٩٣ ص
(٣٢٨)
و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج
٤٩٤ ص
(٣٢٩)
و أفعالها ثمانية
٤٩٦ ص
(٣٣٠)
و تنقسم إلى متمتّع بها و مفردة
٤٩٧ ص
(٣٣١)
فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام
٤٩٧ ص
(٣٣٢)
و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام
٤٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٧ - الثالث العدد

و لا يجب التوالي فيما نذره (١) من الزيادة على الثلاثة، بل لا بدّ أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلّا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.


اعتكاف ذلك اليوم عن غيره و يصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة و هو باطل إجماعا، و ذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم و الليل و ان لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا ليتحقق الثلاثة المتوالية، و من ثمَّ لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسطتين.

فان قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، و لا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل إجماعا.

قلنا: فرق بين الاعتكاف و الصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا و نهارا، و من ثمَّ لو صرّح بإدخال الليالي، أو اتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرّق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الأيام خاصة لامتناع غيره. و الحاصل ان الأصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الإمكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، و لما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الإمكان، و هو متابعة النهار في جملة الأيام بعضه لبعض، و حينئذ فلا يصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.

قوله: «و لا يجب التوالي فيما نذره. إلخ».

(١) إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فاما ان يعين مع ذلك زمانها- كرجب- أو لا، و على التقديرين اما ان يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع:

الأولى: ان يعين الزمان و يشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا. و هذا القسم يسمى المتتابع لفظا و معنى، اما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، و اما المعنى فلأن اعتكاف رجب لا يتحقق الا مع متابعته لأنه اسم مركب من الأيام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.

الثانية: ان يعين الزمان و لا يشترط فيه التتابع و هو المتتابع معنى فقط. و لا بدّ