مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٢ - أمّا المباشرة
و كذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا.
و روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربع، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر إحدى يديه نصف قيمته، و كذا في إحدى رجليه، و في الرواية ضعف (١).
و لو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن (٢) كل واحد منهم فداء كاملا.
و من ضرب بطير على الأرض (٣) كان عليه دم، و قيمة للحرم، و اخرى لاستصغاره.
و عليه المعظم. و القول بربع القيمة مستند الى روايات [١] وردت في كسر خاص، لا في مطلق الجرح. و لم يقل أحد بالاختصاص فالقول الأوّل أقوى.
قوله: «و روي في كسر قرني الغزال- إلى قوله- و في الرواية ضعف».
(١) الرواية رواها أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) [٢]. و في سندها ضعف، لكن العمل بها مشهور. و زعموا أنّ ضعفها منجبر بالشهرة. و القول بالأرش في الجميع أقوى، لأنّه نقص حدث على الصيد، فيجب أرشه.
قوله: «و لو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن. إلخ».
(٢) لا فرق في ذلك بين كونهم محرمين، أو محلّين في الحرم، أو بالتفريق، فيلزم كلا منهم حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران، و على المحلّ فيه القيمة.
و لو اشتركا فيه في الحلّ فلا شيء على المحل، و على المحرم تمام الفداء إن أصاباه دفعة، أو أصابه المحرم أوّلا. أمّا لو أصابه المحلّ أوّلا ثمَّ أصابه المحرم، فلا شيء على المحل، و على المحرم جزاء مجروح.
قوله: «و من ضرب بطير على الأرض. إلخ».
(٣) هذا الحكم
[١] الوسائل ٩: ٢٢١ ب «٢٧» من أبواب كفارات الصيد ح ٤ و ب «٢٨» ح ١، ٢، ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٣٨٧ ح ١٣٥٤، الوسائل ٩: ٢٢٣ ب «٢٨» من أبواب كفارات الصيد ح ٣.