مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٣ - التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة
و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية (١).
[السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع]
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي (٢) لمتمتّع و لا لغيره اختيارا، و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.
[الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه]
الثامنة: من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، و لو كان عامدا لم يجز (٣).
[التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة]
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة (٤)، و منهم من خصّ ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
للإجزاء.
قوله: «و يجوز التقديم للقارن و المفرد على كراهية».
(١) المراد أنّه يجوز لهما التقديم اختيارا، امّا مع الضرورة فتنتفي الكراهة.
قوله: «لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. إلخ».
(٢) الضرورة المجوّزة لتقديمه هي المجوّزة لتقديم طواف الحج للمتمتع، و قد مرّ تفصيلها.
قوله: «من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ و لو كان عامدا لم يجز».
(٣) و هل يلحق الجاهل بالعامد أو بالساهي؟ وجهان، أجودهما الأوّل. فيجب عليه الإعادة.
قوله: «قيل: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة. إلخ».
(٤) البرطلة- بضم الباء و الطاء، و إسكان الراء، و تشديد اللام المفتوحة- قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. و قد روي في علّة النهي عنها انّها من زيّ اليهود [١].
و الأصح أنّ تحريم لبسها مخصوص بطواف يجب كشف الرأس فيه، كطواف العمرة، لضعف الروايات الدالّة عليه [٢] مطلقا. نعم يكره في غيره، خروجا من خلاف
[١] التهذيب ٥: ١٣٤ ح ٤٤٣، الوسائل ٩: ٤٧٧ ب «٦٧» من أبواب الطواف.
[٢] التهذيب ٥: ١٣٤ ح ٤٤٣، الوسائل ٩: ٤٧٧ ب «٦٧» من أبواب الطواف.