مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٢ - السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين
[الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد]
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة (١).
[السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين]
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين، و يقضي مناسكه يوم النحر. و لا يجوز التعجيل الّا للمريض، و المرأة الّتي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز (٢).
النصّ [١]، و هو النسيان. و الجاهل عامد.
قوله: «من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة».
(١) أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخّره و يجزي. و الأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص [٢]. نعم يجوز تأخيره ساعة و ساعتين للراحة و نحوها، كما ورد في الأخبار [٣].
قوله: «و لا يجوز التعجيل الّا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض و الشيخ العاجز».
(٢) لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعمّ كلّ مضطرّ. و إنّما خصّ المصنف الثلاثة، لأنّها مورد النص [٤]. و المراد بخوف المريض و الشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقّة بالغة، و بخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها. و في إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخّره عن يوم النحر، لكن خافت تقدّمه بسبب الحرارة و نحوها وجه قويّ. و لو قدّمته فاتّفق تأخّره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي
[١] الوسائل ٩: ٤٦٧ ب «٥٨» من أبواب الطواف.
[٢] الكافي ٤: ٤٢٢ ح ٥، التهذيب ٥: ١٢٩ ح ٤٢٥، الفقيه ٢: ٢٥٣ ح ١٢٢٠، الوسائل ٩: ٤٧١ ب «٦٠» من أبواب الطواف ح ٣.
[٣] الوسائل ٩: ٤٧٠ ب «٦٠» من أبواب الطواف ح ١، ٢.
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٣ ب «١٣» من أبواب أقسام الحج ح ٤، ٦، ٧.