مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٤ - و الندب خمسة عشر
و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع (١)، و يبسط يديه على حائطه، و يلصق به بطنه و خدّه، و يدعو بالدعاء المأثور.
و لو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع (٢).
و إنّما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة و الخنثى و المريض، بشرط أن لا يؤذي غيره، و لا يتأذّى هو.
و لو كان راكبا حرّك دابته. و لا فرق بين الركنين اليمانيين و غيرهما عندنا. و عند بعض العامّة يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة. و لو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه بل يأتي به في ما بقي من الثلاثة.
و لو دار الأمر بين الرمل متباعدا عن البيت و تركه متدانيا منه، ففي ترجيح أيّهما نظر، لكونهما مندوبين تعارضا. و يمكن ترجيح الرمل، و به قطع في التذكرة [١]، لأنه متعلق بنفس العبادة فهو ذاتي، و القرب متعلق بموضعها فهو عرضي. و وجه ترجيح الثاني أنّ استحباب التداني متفق عليه بخلاف الرمل، فكان أولى.
قوله: «و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع».
(١) المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.
و يستحب بسط اليدين عليه، و إلصاق البطن و الخدّ به، و الإقرار للّه بالذنوب مفصّلة، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له ان شاء اللّه. رواه معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [٢]. و متى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى اليه طوافه، بأن يثبت رجليه فيه، و لا يتقدّم بهما حالتهما و لا يتأخّر ليرجع اليه عند اعتداله، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان.
قوله: «و لو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع».
(٢) لاستلزام الرجوع زيادة في الطواف، و هو غير جائز.
[١] التذكرة ١: ٣٦٤.
[٢] الكافي ٤: ٤١١ ح ٥، التهذيب ٥: ١٠٧ ح ٣٤٩، الوسائل ٩: ٤٢٤ ب «٢٦» من أبواب الطواف ح ٤.