مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٢ - الثالث في الحلق و التقصير
و لو قدّم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة (١). و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و عليه إعادة الطواف على الأظهر.
و يجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، و بعث بشعره ليدفن بها (٢). و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء.
و من ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه (٣).
قوله: «و لو قدّم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. إلخ».
(١) المشار إليه بذلك هو الطواف و السعي. و وجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق، و في إلحاق الجاهل به قول. و ظاهر الرواية [١] تدلّ على العدم. و الأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفّارة. و في النّاسي وجهان، أجودهما الإعادة أيضا، و إن لم يجب عليه الشاة. و هل يجب إعادة السعي حيث يجب اعادة الطواف؟ يفهم من العبارة عدمه. و اختار العلّامة في التذكرة إعادته [٢]، و هو الأقوى. و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرّمي، ففي إلحاقه بالتقصير نظر، من تساويهما في التقدّم عليه، و من عدم النص.
قوله: «حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن بها».
(٢) الحلق أو التقصير واجب. و بعث الشعر ليدفن بها مستحبّ، و هو في قوّة مستحبّين، البعث و الدفن، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت السنّة. و الجمع أفضل.
قوله: «و من ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه».
(٣) ثبوت الإمرار عليه في الجملة إجماعي. و ممّن ادّعاه العلّامة في التذكرة [٣]. و إنّما الخلاف في موضعين: أحدهما هل هو على جهة الوجوب مطلقا، أو الاستحباب
[١] الكافي ٤: ٥٠٥ ح ٣، التهذيب ٥: ٢٤٠ ح ٨٠٩. الوسائل ١٠: ١٨٠ ب «٢» من أبواب الحلق و التقصير ح ١.
[٢] التذكرة ١: ٣٩٠.
[٣] التذكرة ١: ٣٩٠.