مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٩ - و المقدمات كلّها مستحبة
استحبابا (١).
و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه (٢). و لو وجده استحب له الإعادة. و يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم (٣).
و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمَّ ذكر تدارك ما تركه، و أعاد الإحرام (٤).
أعاد الغسل استحبابا».
(١) أضاف الشهيد ((رحمه الله)) [١] التطيّب. و لم يتعرضوا لباقي محرّمات الإحرام، مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص. نعم ورد أنّ من قصّ أظفاره لا يعيده، و لكن يمسحها بالماء [٢].
قوله: «و يجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه».
(٢) ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان اليه. و متى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده الى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.
قوله: «ما لم ينم».
(٣) خصّ النوم من بين الاحداث، لانّه مورد النص [٣]. و في تعديته الى غيره قول، مأخذه مساواته في الحكم، و أنّه أقوى. و لا بأس به. و وجه القوّة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، و الخلاف فيه على بعض الوجوه.
قوله: «تدارك ما تركه و أعاد الإحرام».
(٤) المشهور و الأقوى أنّ تداركه على وجه الاستحباب، ليقع على أكمل أحواله،
[١] الدروس: ٩٦.
[٢] الكافي ٤: ٣٢٨ ح ٦، التهذيب ٥: ٦٦ ح ٢١١، الوسائل ٩: ١٦ ب «١٢» من أبواب الإحرام ح ٢.
[٣] الوسائل ٩: ١٤ ب «١٠» من أبواب الإحرام.