مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٦ - الركن الثاني في أفعال الحجّ
[الركن الثاني في أفعال الحجّ]
الركن الثاني في أفعال الحجّ و الواجب اثنا عشر (١): الإحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير،
قوله: «في أفعال الحج و الواجب اثنا عشر. إلخ».
(١) هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، و منها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا و ان حصل الإثم. فالأركان منها خمسة: الإحرام، و الوقوفان، و الطواف الأوّل، و السعي.
و أضاف الشهيد ((رحمه الله)) إليها النّية [١]. فإن عنى نيّة الإحرام- كما هو الظاهر منه- فلا وجه لاختصاصها، لأنّ نيّات الأركان كلّها كذلك يبطل الركن بفواتها، فيفوت الركن. ثمَّ هذا لا يقتضي ركنيّتها، لأن البطلان جاء من قبل فوات الركن. و أيضا فقد تقدّم أنّ الإحرام ليس أمرا زائدا على النّية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها.
و في ركنية التلبية خلاف. و يقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنيّة، و جعلنا الانعقاد موقوفا عليها، كتكبيرة الإحرام. و التقريب ما تقدّم في نيّة الإحرام.
و صحيحة معاوية بن عمّار [٢] مشعرة بركنيتها، حيث جعل تحقّق الإحرام موقوفا عليها
[١] الدروس: ٩١.
[٢] التهذيب ٥: ٤٣ ح ١٢٩. الوسائل ٨: ٢٠٢ ب «١٢» من أبواب أقسام الحج، ح ٢٠.