مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - الأولى تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء
[الثانية: لا بأس بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي]
الثانية: لا بأس بمص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و ذوق المرق (١)، و الاستنقاع في الماء للرجال. و يستحب السواك للصلاة بالرطب و اليابس (٢).
[المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك]
المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل:
[الأولى: تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء]
الأولى: تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء: الأكل و الشرب
و مثله ما لو تأدت بالأكل فشرب معه أو بالعكس.
قوله: «لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر و ذوق المرق».
(١) الضابط في ذلك جواز كل ما لا يتعدى إلى الحلق. و لا فرق بين المضغ للصبي و غيره. و خصه المصنف تبعا للرواية [١] حيث ذكر فيها الصبي، و أن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسنين (عليهما السلام) و هي صائمة. و لو سبق منه إلى الحلق شيء بغير اختياره فهل يفسد الصوم؟ وجهان، أجودهما عدم الإفساد للإذن فيه، و عدم الاختيار في الدخول.
قوله: «يستحب السواك للصلاة بالرطب و اليابس».
(٢) لا فرق في ذلك بين أول النهار و آخره عندنا. و نبه بالرطب على خلاف الشيخ [٢] و الحسن [٣] حيث ذهبا إلى كراهته به. و لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا لم يتعد
[١] الكافي ٤: ١١٤ ح ٣، الوسائل ٧: ٧٦ ب «٣٨» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢.
[٢] نقله عنه الشهيد في الدروس: ٧٤، و لعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب ٤:
٣٢٣ ح ٩٩٢ و الا فهو أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف ٢: ٢٢٠ و صرح بعدم الفرق بين الرطب و اليابس في المبسوط ١: ٢٧٣ و النهاية: ١٥٦.
[٣] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٢٢٣.