مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٦ - القول في النيابة
و يجوز لمن حجّ، أن يعتمر عن غيره، إذا لم يجب عليه العمرة (١). و كذا لمن اعتمر أن يحجّ عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج.
القربة فيصرف الى ما في ذمّته. و له قول آخر في الخلاف [١] و هو أنّه يقع تطوعا و يبقى حجّة الإسلام في ذمّته. و الأصحّ عدم وقوعه عنهما، أمّا عن حجّة الإسلام فلعدم نيّته، و انّما لكلّ امرئ ما نوى، و امّا عن التطوع فلوجوب حجّ الإسلام على الفور المقتضي للنهي عن غيره الموجب للفساد في العبادة.
قوله: «و لمن حجّ أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة. إلخ».
(١) هذا الإطلاق نظير ما تقدم مرارا من عدم جواز النيابة في الحج لمن عليه حج واجب. و ألحق به النيابة في العمرة كذلك. و قد عرفت أنّ الحكم ليس على إطلاقه، و يزيد هنا مناقشة تقييده الجواز بمن فعل ما استؤجر عليه بأن ذلك ليس بشرط في صحة النيابة و ان كان الحكم كذلك صحيحا، و بذلك عبّر العلامة ((رحمه الله)) في كثير من كتبه [٢].
و الحاصل في تحرير حكم المسألة ان من لم يجب عليه في وقت معين وجوبا مضيقا الحج يجوز استيجاره له، و كذا العمرة سواء أ كان قد فعل ما استؤجر عليه أو قسيمه، أم لم يكن فعل، فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل أوان الحج أن يؤجر نفسه للحج بعدها، سواء أ كان قبل فعله لها أم بعده لعدم المنافاة. و كذا لمن وجب عليه حج الافراد أن يؤجر للعمرة بعده كذلك إذا لم يكن ذلك واجبا عليه.
و يتحقق ذلك بالنذر و شبهه و الاستيجار. و لو وجب عليه احد النسكين و لم يكن فوريا
[١] الخلاف ٢: ٢٥٦ مسألة ١٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٣٠١، قواعد الاحكام ١: ٧٧، المنتهى ١: ٨٧٠.