كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧٦ - المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)
قال المحقق «قده»: «لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم فان حلف المدعون مع شاهدهم قضى لهم».
أقول: الظاهر عدم الفرق بين كون من يدعي وقفية الدار عليه من الورثة أو غيرهم، فإن الوقفية تثبت بالشاهد و يمين المدعي، و بذلك تخرج الدار عن التركة فلا يؤدى منها الدين و ان كان مستوعبا و لا تقسم بين الورثة بحسب الميراث، بل تكون بين الموقوف عليهم بحسب صورة الوقف فان انقرض هؤلاء فهل يتوقف أخذ البطن الثاني الدار على إقامة الشهادة و الحلف مرة أخرى أم لا بل يكفي لذلك حلف البطن الأول و شهادة شاهدهم على دعواهم المذكورة فتنقل الدار إليهم كالإرث؟ وجهان. و هذا البحث يتوجه فيما إذا كان الوقف المدعى بنحو التشريك بين البطون لا الترتيب، «فالوجه الأول» هو التوقف على تجديد الحلف و الشهادة، لأن دعوى الوقفية على نفسه و على نسله تنحل في الواقع الى دعويين: كونه الموقوف عليه ما دام حيا و كون الدار وقفا على نسله من بعده، فبيمينه و شهادة شاهده تثبت الدعوى الاولى، و ثبوت الثانية يتوقف على يمين البطن الثاني و شهادة شاهدهم.
«و الوجه الثاني» كفاية حلف البطن الأول مع شهادة الشاهد لان البطن الثاني يتلقى الدار من البطن السابق لا من الواقف، و المفروض ثبوت دعوى البطن السابق بكونها وقفا عليه و على نسله.