كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - هل يحبس حتى يتبين حاله؟
الصورة الاولى: ان يكون حالته السابقة الإعسار و الدائن يصدقه في ذلك لكنه يدعي يساره الان و المدين يدعي بقاء حالة الإعسار.
الصورة الثانية: أن يقر بالدين و باليسار سابقا- أو وجود مال الدائن عنده ان كان أصل الدعوى مالا- لكن يدعي الإعسار الان فيقول له الدائن: أنت على يسارك السابق، أو أن مالي موجود عندك الاذن.
الصورة الثالثة: الجهل بحالته السابقة.
الصورة الرابعة: أن يكون سابقا معسرا تارة و واجدا أخرى.
و تفصيل الكلام في الصورة الاولى: في هذه الصورة يجب على الدائن الذي يدعي يسار المدين إقامة البينة على دعواه، لان قول مدعي الإعسار هو الموافق للأصل، فان أقام البينة حكم على المدين بدفع المال و أداء الحق و لا معنى للأنظار، و ان أبى حبس، و ان لم يقم البينة أحلف مدعي الإعسار فإن حلف أنظر، و ان رد اليمين على من يدعي اليسار أحلف، فان حلف حكم على المدين بأداء الحق فإن أدى فهو و الا حبس، و ان امتنع عن اليمين فقيل:
انه مع رد اليمين على المدعي و نكوله يكون النكول سببا للحكم بضرره، لان النكول عن اليمين المردودة هو بمثابة يمين المدعى عليه، و قيل: النكول لا يوجب ذلك و تبقى الدعوى مجملة، و المرجع في صورة إجمال الدعوى- في غير مسألتنا- هو الأصول و القواعد،