كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٣ - المسألة الثامنة عشرة(هل يجب إحضار الخصم الى مجلس الحكم؟)
و لا فرق في ذلك بين تحرير المدعي دعواه و عدم تحريره لها: قال المحقق: «سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها».
قال: «أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأول».
أقول: هذا المقدار من المشقة لا يرفع وجوب الإحضار على الحاكم أو وجوب الحضور على المدعى عليه، و الا لانتفت الفائدة من نصب الحاكم و الرجوع اليه و هي فصل الخصومة و رفع النزاع.
فلا وجه لهذا التفصيل لكن تقدم التأمل في أصل وجوب الإحضار، فعلى الحاكم أن يحكم في القضية بحسب الموازين ثم الغائب على حجته.
______________________________
تحرير الدعوى لا يضره بوجه. و في المستند بعد كلام له: و بالجملة
لا وجه تاما لوجوب الإحضار مع جواز الحكم على الغائب، فالأقرب التخيير و الاولى
البعث اليه و اخباره بأنه يحضر أو يحكم عليه.
و في الكفاية بعد أن نسب القول بالوجوب مطلقا الى المعروف من مذهب الأصحاب: و الأحوط ان لا يحكم بإحضاره قبل تحرير الدعوى لأن في الإحضار في مجلس الحكم نوع إيذاء. و قال السيد في العروة:
و الأقوى عدم وجوب إحضاره حتى بعد التحرير و عدم وجوب حضوره بناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد بل الحاضر فيه إذا أسقط حق حضوره. و قال السيد الخوانساري: فان تم الإجماع فلا كلام و الا فيشكل، حيث أنه مع عدم ثبوت شيء على المدعى عليه ما وجه إلزامه؟