كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)
______________________________
رجلا يحكم بيننا. فأقبل رجل من قريش فقال رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله و سلم: أحكم بيننا. فقال للأعرابي: ما تدعي على رسول اللّه «ص»؟
فقال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه. فقال: ما تقول يا رسول اللّه؟ فقال: قد
أوفيته، فقال للأعرابي: ما تقول؟ فقال:
لم يوفني. فقال لرسول اللّه «ص»: أ لك بينة أنك قد أوفيته؟ قال:
لا. فقال للأعرابي: أ تحلف أنك لم تستوف حقك و تأخذه؟ فقال:
نعم. فقال رسول اللّه: لا تحاكمن مع هذا الى رجل يحكم بيننا بحكم اللّه. فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام و معه الأعرابي، فقال علي عليه السلام: ما لك يا رسول اللّه؟ قال: يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابي. فقال علي «ع»: يا أعرابي ما تدعي على رسول اللّه؟ قال: سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه. فقال: ما تقول يا رسول اللّه؟ قال: قد أوفيته ثمنها. فقال: يا أعرابي أصدق رسول اللّه فيما قال؟ قال الأعرابي: لا ما أوفاني شيئا. فأخرج علي سيفه فضرب عنقه. فقال رسول اللّه «ص»: لم فعلت يا علي ذلك؟ فقال:
يا رسول اللّه نحن نصدقك على أمر اللّه و نهيه و على أمر الجنة و النار و الثواب و العقاب و وحي اللّه عز و جل و لا نصدقك على ثمن ناقة الأعرابي، و اني قتلته لانه كذبك لما قلت له: أصدق رسول اللّه.
فقال: لا ما أوفاني شيئا. فقال رسول اللّه: أصبت يا علي فلا تعد الى مثلها: ثم التفت الى القرشي و كان قد تبعه فقال: هذا حكم اللّه لا ما