كتاب القضاء
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمة
٥ ص
(٣)
كتاب القضاء
١٠ ص
(٤)
القضاء في اللغة و الاصطلاح
١٠ ص
(٥)
القضاء في الشريعة
١٣ ص
(٦)
وجوب القضاء
١٤ ص
(٧)
صفات القاضي
١٧ ص
(٨)
1 - البلوغ
٢٠ ص
(٩)
2 - العقل
٢١ ص
(١٠)
3 - الايمان
٢١ ص
(١١)
4 - العدالة
٢٣ ص
(١٢)
5 - طهارة المولد
٢٣ ص
(١٣)
6 - العلم
٢٤ ص
(١٤)
و هنا مسائل
٣٨ ص
(١٥)
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟
٣٨ ص
(١٦)
(الثانية)
٤٠ ص
(١٧)
(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟
٤٠ ص
(١٨)
الضبط
٤٢ ص
(١٩)
الكتابة
٤٣ ص
(٢٠)
7 - الذكورة
٤٤ ص
(٢١)
السمع، البصر، النطق
٤٩ ص
(٢٢)
الحرية
٥٠ ص
(٢٣)
مسائل
٥١ ص
(٢٤)
المسألة الاولى(في الكلام في قاضي التحكيم)
٥٣ ص
(٢٥)
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟
٥٤ ص
(٢٦)
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟
٥٦ ص
(٢٧)
و هل يشترط الأعلمية؟
٦٠ ص
(٢٨)
و هل يشترط الأعلمية في البلد؟
٦٠ ص
(٢٩)
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة
٦١ ص
(٣٠)
المسألة الثانية(في حكم تولى القضاء)
٦٩ ص
(٣١)
هل له ان يبذل مالا ليلى القضاء؟
٧٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة(هل يجوز الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل)؟
٧٦ ص
(٣٣)
المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟
٨٤ ص
(٣٤)
هل القضاء قابل للوكالة؟
٨٦ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال
٩١ ص
(٣٦)
موجز الكلام في أخذ الأجرة على الواجبات
٩٢ ص
(٣٧)
ما ورد في خصوص القضاء
١٠٠ ص
(٣٨)
هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟
١٠٣ ص
(٣٩)
المسألة السادسة في طريق ثبوت ولاية القاضي
١٠٥ ص
(٤٠)
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة
١١٢ ص
(٤١)
المسألة السابعة في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
١١٦ ص
(٤٢)
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي
١١٧ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة فيما يتعلق بانعزال القاضي و عزله
١٢٢ ص
(٤٤)
المسألة التاسعة هل ينعزل القاضي بموت الامام؟
١٢٨ ص
(٤٥)
لو مات القاضي الأصلي فهل ينعزل النائب عنه؟
١٣٢ ص
(٤٦)
المسألة العاشرة هل تنعقد الولاية لفاقد الشرائط لو نصبه الإمام مصلحة؟
١٣٥ ص
(٤٧)
المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟
١٣٩ ص
(٤٨)
آداب القاضي و القضاء
١٤٣ ص
(٤٩)
الآداب المستحبة،
١٤٣ ص
(٥٠)
و الآداب المكروهة
١٥٠ ص
(٥١)
مسائل
١٥٣ ص
(٥٢)
المسألة الأولى(هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟)
١٥٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية(حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة)
١٦٣ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة(هل للحاكم الثاني نقض حكم الأول)
١٦٥ ص
(٥٥)
حكم تجديد المرافعة
١٦٥ ص
(٥٦)
حكم نظر الثاني في حكم الأول
١٦٦ ص
(٥٧)
متى يجوز النقض؟
١٧١ ص
(٥٨)
بم يتحقق الحكم؟
١٧٤ ص
(٥٩)
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟
١٧٥ ص
(٦٠)
المسألة الرابعة(في تتبع الحاكم حكم من قبله)
١٨١ ص
(٦١)
المسألة الخامسة(في دعوى أن المعزول حكم عليه بشهادة فاسقين)
١٨٥ ص
(٦٢)
المسألة السادسة(في تعدد و عدالة مترجم الحاكم)
١٨٩ ص
(٦٣)
المسألة السابعة(في شرائط كاتب القاضي)
١٩٣ ص
(٦٤)
المسألة الثامنة(فروع حول عدالة الشاهدين)
١٩٥ ص
(٦٥)
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
١٩٥ ص
(٦٦)
انتقاض الحكم بفسقهما وقت الحكم
٢٠٣ ص
(٦٧)
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟
٢٠٤ ص
(٦٨)
السؤال عن التزكية و كيفية ثبوتها
٢٠٧ ص
(٦٩)
كيفية ثبوت الجرح
٢٠٨ ص
(٧٠)
حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل
٢١١ ص
(٧١)
المسألة التاسعة(في تفريق الشهود عند الشهادة)
٢١٤ ص
(٧٢)
المسألة العاشرة(في ما يعتبر في الشهادة بالجرح)
٢٢٠ ص
(٧٣)
المسألة الحادية عشرة(في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)
٢٢٣ ص
(٧٤)
المسألة الثانية عشرة(في كتابة الحاكم قضايا كل أسبوع)
٢٢٥ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة عشرة(هل يجب على الحاكم كتابة المحضر؟)
٢٢٦ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة عشرة(في تعنيت الحاكم للشهود)
٢٢٩ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة عشرة(لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشهود)
٢٣٠ ص
(٧٨)
المسألة السادسة عشرة(في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)
٢٣٢ ص
(٧٩)
المسألة السابعة عشرة(في حرمة الرشوة)
٢٣٣ ص
(٨٠)
موضوع الرشوة
٢٣٤ ص
(٨١)
حكم الرشوة في غير الحكم
٢٣٦ ص
(٨٢)
حكم الهدية للقاضي
٢٣٨ ص
(٨٣)
المسألة الثامنة عشرة(هل يجب إحضار الخصم الى مجلس الحكم؟)
٢٤١ ص
(٨٤)
كيفية مجلس الحكم
٢٤٧ ص
(٨٥)
المقصد الأول(في وظائف الحاكم)
٢٤٩ ص
(٨٦)
الأولى التسوية بين الخصمين
٢٤٩ ص
(٨٧)
الوظيفة الثانية(ترك تلقين أحد الخصمين)
٢٥٨ ص
(٨٨)
الوظيفة الثالثة(أمر الخصمين بالتكلم)
٢٦٠ ص
(٨٩)
الوظيفة الرابعة(ترغيب الخصمين في الصلح)
٢٦٢ ص
(٩٠)
الوظيفة الخامسة(رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)
٢٦٣ ص
(٩١)
الوظيفة السادسة(عدم سماع دعوى المدعى عليه حين إقامة المدعي دعواه)
٢٦٤ ص
(٩٢)
الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
٢٦٥ ص
(٩٣)
المقصد الثاني
٢٦٧ ص
(٩٤)
المسألة الأولى(هل تسمع الدعوى المجهولة؟)
٢٦٧ ص
(٩٥)
المسألة الثانية(هل يشترط الجزم في الدعوى؟)
٢٧١ ص
(٩٦)
المسألة الثالثة(في حكم مطالبة المدعي عليه بالجواب)
٢٧٧ ص
(٩٧)
المسألة الرابعة(في حكم الدعوى على القاضي)
٢٧٩ ص
(٩٨)
المسألة الخامسة(في استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم)
٢٧٩ ص
(٩٩)
المقصد الثالث(في جواب المدعى عليه)
٢٨١ ص
(١٠٠)
1 - الإقرار و جملة من أحكامه
٢٨٢ ص
(١٠١)
هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟
٢٨٦ ص
(١٠٢)
حكم كتابة الإقرار
٢٨٨ ص
(١٠٣)
هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟
٢٩٢ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ادعى الإعسار
٢٩٣ ص
(١٠٥)
هل يحبس حتى يتبين حاله؟
٢٩٦ ص
(١٠٦)
2 - الإنكار و جملة من احكامه
٢٩٨ ص
(١٠٧)
حكم ما إذا حلف المنكر
٣٠٦ ص
(١٠٨)
حكم ما إذا رد اليمين
٣١٣ ص
(١٠٩)
اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟
٣١٧ ص
(١١٠)
حكم ما إذا نكل المنكر
٣١٩ ص
(١١١)
لو بذل اليمين بعد النكول
٣٢٧ ص
(١١٢)
هل يأمر الحاكم المدعي بإحضار البينة؟
٣٢٩ ص
(١١٣)
بعض أحكام البينة
٣٣٢ ص
(١١٤)
حكم جرح المدعى عليه البينة
٣٣٥ ص
(١١٥)
حكم ما لو كانت الدعوى على الميت
٣٣٧ ص
(١١٦)
أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون
٣٤٦ ص
(١١٧)
حكم ما لو ذكر المدعى ان له بينة غائبة
٣٥٢ ص
(١١٨)
3 - الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه
٣٥٥ ص
(١١٩)
4 - حكم ما لو أجاب بقوله«لا ادرى»
٣٦٠ ص
(١٢٠)
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)
٣٦٥ ص
(١٢١)
المسألة الاولى(في المراد من الغائب)
٣٦٩ ص
(١٢٢)
المسألة الثانية(يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)
٣٧٢ ص
(١٢٣)
المسألة الثالثة(لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)
٣٧٤ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف و البحث في أمور ثلاثة
٣٧٧ ص
(١٢٥)
(الأول في اليمين)
٣٧٧ ص
(١٢٦)
لا يستحلف أحد إلا بالله
٣٧٩ ص
(١٢٧)
عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله
٣٨٤ ص
(١٢٨)
استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين
٣٨٦ ص
(١٢٩)
فرعان
٣٩١ ص
(١٣٠)
الأول حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ
٣٩١ ص
(١٣١)
الثاني حكم ما لو حلف لا يجيب الى التغليظ
٣٩٤ ص
(١٣٢)
كيفية استحلاف الأخرس
٣٩٨ ص
(١٣٣)
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟
٣٩٩ ص
(١٣٤)
البحث الثاني(في يمين المنكر و المدعى)
٤٠٣ ص
(١٣٥)
حكم ما إذا كان الحلف على نفى فعل الغير و فروع ذلك
٤٠٥ ص
(١٣٦)
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟
٤١٣ ص
(١٣٧)
متى يحلف المدعي؟
٤١٦ ص
(١٣٨)
مسائل ثمان
٤٢٠ ص
(١٣٩)
المسألة الأولى(متى تتوجه اليمين على الوارث؟)
٤٢٠ ص
(١٤٠)
المسألة الثانية(لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟)
٤٢٣ ص
(١٤١)
المسألة الثالثة(هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
٤٢٥ ص
(١٤٢)
المسألة الرابعة(منكر السرقة تتوجه عليه اليمين)
٤٢٩ ص
(١٤٣)
المسألة الخامسة(لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟)
٤٣٠ ص
(١٤٤)
المسألة السادسة(فيمن يقبل قوله بلا يمين)
٤٣١ ص
(١٤٥)
المسألة السابعة(حكم ما لو مات رجل و ظهر له شاهد بدين)
٤٣٥ ص
(١٤٦)
المسألة الثامنة(حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)
٤٣٧ ص
(١٤٧)
البحث الثالث(في اليمين مع الشاهد)
٤٣٩ ص
(١٤٨)
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة
٤٤٣ ص
(١٤٩)
الكلام في مورد قبول الشاهد و اليمين
٤٤٥ ص
(١٥٠)
حكم ما لو كان المدعى جماعة و الشاهد واحد
٤٥٤ ص
(١٥١)
عدم جواز الحلف من غير علم
٤٥٧ ص
(١٥٢)
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف
٤٥٩ ص
(١٥٣)
حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم
٤٦٣ ص
(١٥٤)
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
٤٦٦ ص
(١٥٥)
حكم ما لو كان في المدعين صغير
٤٧١ ص
(١٥٦)
مسائل خمس
٤٧٣ ص
(١٥٧)
المسألة الأولى(حكم ما لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي)
٤٧٣ ص
(١٥٨)
المسألة الثانية(حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا)
٤٧٥ ص
(١٥٩)
المسألة الثالثة(حكم ما لو ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده)
٤٨٢ ص
(١٦٠)
المسألة الرابعة(حكم ما لو ادعى عبدا و أنه أعتقه فأنكر المتشبث)
٤٨٩ ص
(١٦١)
المسألة الخامسة(حكم ما لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا)
٤٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩١

و لو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين، و لو كان الولي وحده حلف خمسين مرة، و لو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف خمسون رجل على الإنكار، أو أقيمت البينة على النفي.

و هنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا و جاز للمدعي إثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا.

(قال الميلاني): هذا آخر الجزء الأول من الكتاب. و يتلوه ان شاء اللّه تعالى الجزء الثاني و أوله: في كتاب قاض إلى قاضي.

و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.