كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦٩ - هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
المقبوض حصة للقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة، بل هو في الحقيقة إجازة لذلك».
اذن قد فرق المحقق و جماعة بين مورد الدعوى و غيره، و لذا أشكل في المسالك الفرق ثم نقل عن بعضهم التفصيل بين الدين و العين، و قد أشكل في الجواهر على هذا الفرق.
و عن جماعة التفريق بين الإقرار و بين المقام، و أشكله في المسالك بأن سبب الملك في المقام ليس هو اليمين بل الأمر السابق من إرث أو وصية. و يكون أثر اليمين من بعض الجماعة رفع المانع من تصرفهم في المال برجوعه إليهم.
هذا و في الجواهر: «نعم لو أراد الاستقلال بذلك صالحه عن حصته المشاعة بعين أو حول عليها على إشاعتها أو نحو ذلك مما ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشركاء عن بعض حتى في العين».
و الظاهر أن مراده من «أو حول عليها» أن يحول شريكه على شخص آخر فيتقاضى منه ما يقابل حقه في هذا المال فيختص به عن شريكه و لا يطالبه شريكه بحقه فيه.
قال: نعم قد يتجه اختصاص الشريك في الدين و العين بما يقبضه منهما إذا لم يعلم بقاء سبب الشركة لاحتمال الإبراء من شريكه أو نقله بحصته على الإشاعة أو نحو ذلك، و العلم السابق بحصول الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين منها.