كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦٧ - هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف؟
آخر. قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله»[١]).
٢) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله الا أنه قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما»[٢]).
٣) عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين، فاقتسما العين و الدين فتوى [١]) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذي للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله»[٣]).
و قال في الجواهر في شرح العبارة: «لكن هذه النصوص بل و المتن و ما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، و ما ذاك الا لحصول الاذن من الشريك بالقبض و لو زعم القسمة الفاسدة و نحوها، و حينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، انما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون اذن شريكه، و قد ذكر غير واحد من الأصحاب بل نسب الى المشهور أن للشريك مشاركة الأخر فيما قبض، و له مطالبة الغريم بمقدار حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول أن أجازه ملكه و تبعه النماء و ان رده ملكه الدافع و يكون مضمونا عليه على التقديرين، و لو تلف قبل اختيار
______________________________
[١] توى: هلك.
[١] وسائل الشيعة: ١٣- ١٧٩. الباب: ٦ كتاب الشركة.
[٢] وسائل الشيعة: ١٣- ١٧٩. الباب: ٦ كتاب الشركة.
[٣] وسائل الشيعة: ١٣- ١٨٠. الباب: ٦ كتاب الشركة.