كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥٧ - عدم جواز الحلف من غير علم
جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين، ففيما ذكره العلامة و غيره هنا تأمل.
عدم جواز الحلف من غير علم:
قال المحقق: «و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا».
أقول: لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا و لا سيما في مورد المرافعة، و يدل على ذلك النصوص الصريحة مثل:
١- ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يحلف الرجل الا على علمه»[١]).
٢- و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل الا على علمه»[٢]).
٣- و عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل الا على علمه و لا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف»[٣]).
قال في الجواهر بعد عبارة المتن: «و ان كان هو مقتضى الأصول العقلية» قلت: لعل مراده ما في القواعد و غيره من أن من شرط اليمين الجزم و الجزم لا يتحقق الا مع العلم.
هذا، و قد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد
[١] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.
[٢] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.
[٣] وسائل الشيعة: ١٦- ١٥٠. الباب: ٢٢ كتاب الايمان.