كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٧ - المسألة الثامنة(حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)
المنكر بالنكول و يلزم بدفع الحق، و أما مع إمكانه فإن حلف المدعي ثبت الحق و الا سقطت الدعوى.
و لو كان صاحب الحق الامام عليه السلام فعلى المنكر اليمين، فان لم يحلف ثبت الحق و لا يرد على الإمام.
المسألة الثامنة (حكم ما لو مات و عليه دين يحيط بالتركة)
قال المحقق: «لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل الى الوارث و كانت بحكم مال الميت، و ان لم يحط انتقل اليه ما فضل عن الدين».
أقول: في الكتاب مطلقات تدل على انتقال مال الميت الى وارثه مطلقا، مثل قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ.» و قد قيد ذلك في آيات كقوله تعالى «. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» فيكون مقتضى الجمع: انتقال ما فضل من المال الى الوارث بعد إخراج الوصايا و الديون. و عليه: فان استوعب الدين و أحاط بالتركة لم ينتقل الى الوارث شيء منها.
و القول بانتقالها الى الوارث يبتني على التجوز اما في المطلق بأن يحمل على الأعم من الملك المستقر و غير المستقر، و اما في المقيد فيكون المعنى: استقرار الملك بعد الوصية و الدين.
و مع التنزل عن هذا الدليل و غيره فإن الأصل عدم انتقال المال الى الوارث و بقاؤه على ملك الميت، لأن الملكية أمر اعتباري فيجوز اعتبارها له، و مع الشك في البقاء يستصحب، الا أن يقال