كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٧ - المسألة الثالثة(هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟)
و لم تكن له بينة. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد و لا قصاص في عظم» [١]).
و هذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظن أن للقاذف الذي لا بينة له أن يستحلف المقذوف لكونه منكرا كسائر المرافعات، فقال الامام عليه السلام: ان اليمين لا تؤثر لا في إثباته و لا في نفيه.
٢) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحد»[١]).
و الظاهر أن المراد من «صاحب الحد» هو من يجب اجراء الحد عليه، و يحتمل أن يكون المراد: ان الذي يريد اجراء الحد
______________________________
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٣٣٥. و هو مرسل و في طريقه «سهل ابن زياد» و
قال الشيخ الحر «قده» بعده: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله» قال صاحب الجواهر
«قده»:
و في المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل و كذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل. و مراده من رواية التهذيب هو الثاني و من رواية الكافي هو الأول، لأن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر- و هو البزنطي- من أصحاب الإجماع، و أن الأمر في «سهل» سهل.
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ٣٣٥. الباب: ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، و هو معتبر.