كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٤ - البحث الثاني(في يمين المنكر و المدعى)
و الحاصل أن الأصل توجهها على المنكر، و هذا الأصل قانون كلي مستفاد من الاخبار[١])، و يكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر. و قد جاء في أكثر تلك الاخبار: «و اليمين على المدعى عليه» لكن الفقهاء يعبرون عنه ب «المنكر»، و لعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي.
و هذه الاخبار تقيد إطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[٢]) لو كان مطلقا.
قال: «و لا يمين للمنكر مع بينة المدعي».
أقول: و يدل على ذلك النصوص أيضا[٣]).
قال: «لانتفاء التهمة عنها».
أقول: أي لما يقيم المدعي البينة و هي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى.
قال: «و مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين».
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٠، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٦٩.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨- ١٧٦. الباب: ٧ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.