كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٥ - عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله
عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام»[١]).
٢) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الاحكام. فقال: في كل دين ما يستحلفون به»[٢]).
٣) عن محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملته»[٣]).
٤) عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الاحكام، فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون»[٤]).
٥) الصدوق «قده» قال: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته»[٥]).
و لعل بالنظر الى هذه الاخبار قال المحقق «قده»:
«و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز».
لكن المشهور عدم جواز إحلاف اليهود و النصارى بغير اللّه للنصوص الناهية عن ذلك عموما و خصوصا، و قد أجابوا عن خبر
[١] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٥. الباب: ٣٢، كتاب الايمان.
[٢] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٥. و عن نسخة: يستحلون به.
[٣] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٥. و« يمين صبر»: جهد القسم.
[٤] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٦. الباب: ٣٢، كتاب الايمان.
[٥] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٦. الباب: ٣٢، كتاب الايمان.