كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٨ - (الأول في اليمين)
و لكن تزول الكراهة بل يترجح إتيانها في كثير من الموارد بالنظر الى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكيد عليه و نحو ذلك، و لذا كان النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام قد يحلفون في كلامهم، فعن الرضا عليه السلام: «بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ما قلته قط.» [١]).
بل قد يجب الحلف في بعض الموارد، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية امرأة مثلا أو ملكية دار و نحو ذلك.
و يحرم الحلف بالأوثان و الأصنام، فالحلف باللات مثلا حرام و ان كان على ترك محرم أو إتيان واجب، و لا كفارة عليه في صورة المخالفة.
______________________________
[١] وسائل الشيعة: ١٦- ١٦١. و ما رواه أبو جرير القمي قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك. و سألته عن أبيه أ حي هو أم ميت؟ قال: قد و اللّه مات.» وسائل الشيعة: ١٦- ١٦١.
و ما عن صفوان الجمال: «ان أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: رفع الي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال. فقال: و اللّه ما كان.» وسائل الشيعة: ١٦- ١٦٧.
و ما عن نجية العطار قال: «سافرت مع أبي جعفر عليه السلام الى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه الى غيره. فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللّه لأضربنك يا غلام.» وسائل الشيعة ١٦- ١٧١.