كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥ - الوظيفة السابعة(استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع الى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول الا بإذنه.
الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
قال المحقق: «إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى و لو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه».
أقول: لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه، و لو ابتدرا معا ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه (مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة)، و قد استندوا في ذلك الى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام»[١]). و يؤيده صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة سابقا: «إذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض فكن عن يمينه- يعني: عن يمين الخصم»[٢]) بناء على عود الضمير الى الخصم.
و عن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال: «و بعد ما رويناه القرعة أولى»، و عن
[١] وسائل الشيعة: ١٨- ١٦٠.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨- ١٥٩.