كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - ٦ - العلم
______________________________
المجتهد في الأحكام الشرعية، و على اشتراط ذلك في القاضي
إجماع علمائنا، و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار، و لا فرق فيمن نقص عن
مرتبته بين المطلع على فتوى الفقهاء و غيره، و المراد بكونه عالما بجميع ما وليه
كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض على القول بتجزي
الاجتهاد».
و صريح كلام المسالك دعوى الإجماع على اشتراط الاجتهاد المطلق، و قد حكي الإجماع على اشتراط الاجتهاد عن جماعة و به صرح في الرياض، و من قبلهم الشيخ «قده» و ستأتي عبارته في المتن. و من هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في المبسوط بقوله: «و في الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا و يستفتي العلماء و يقضي به» ليس قولا لأحد من قدماء أصحابنا.
نعم عن المحقق الأردبيلي نفي الشك عن عدم نفوذ قضاء غير المجتهد مع وجود المجتهد، و استشكل المحقق القمي في جامع الشتات الحكم باشتراط الاجتهاد على الإطلاق و لم يستبعد جواز المرافعة للعالم العادل المطلع على جميع المسائل المتعلقة بالواقعة تقليدا في حال الاضطرار، و في الجواهر: «بل قد يقال: ان المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن.».
و الثالثة: هل يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا مطلقا أم يكفي التجزي؟ فيه أقوال- فالأول: ما عرفته من العبارات المزبورة