كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - ٦ - العلم
بناء على كفره [١]) أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته ان كان و قلنا به.» و لكن لا يحضرني الان دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به و يعتمد عليه لذلك، اللهم الا بتنقيح المناط أو إثبات الأولوية، و الانصاف ان كل ذلك مشكل، فالعمدة الإجماع المحكي عن جماعة [٢]).
٦- العلم:
قال: «و العلم».
أقول: لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية و أنه يشترط كون القاضي عالما، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق
______________________________
و يدل عليه ما دل على اعتبار الايمان.
و لان الفاسق قاصر عن مرتبة الولاية على الصبي فكيف بهذه المرتبة الجليلة، و لان شهادته مردودة فالقضاء أولى.
[١] كما في بعض الاخبار، و قد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محله.
[٢] و الأصل الأولي المذكور سابقا، و في مباني تكملة المنهاج:
«هذا مضافا الى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة:
و لكن انظروا الى رجل منكم. ينصرف الى غير ولد الزنا جزما».