كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - موضوع الرشوة
و في بعضها: انه شرك [١]).
فلا ريب في الحكم.
موضوع الرشوة:
إنما الكلام في موضوع الرشوة، و كلمات الأصحاب من الفقهاء و اللغويين في ذلك مضطربة: قال المحقق: «و يأثم الدافع لها ان توصّل بها الى الحكم له بالباطل، و لو كان الى حق لم يأثم».
أقول: و عن جامع المقاصد: «ان الجعل من المتحاكمين رشوة» لكن ظاهر الرواية [٢]): ان الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الاولى سحتا و الثانية كفرا.
______________________________
أنظر وسائل الشيعة: ١٨- ١٦٢ و ١٦٣.
و عن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
«فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم» وسائل الشيعة: ٦- ٦١.
[١] عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: «و ان أخذ الرشوة فهو مشرك». وسائل الشيعة ٦- ٦٣.
[٢] يعني: ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«كل شيء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا- يا عمار-