كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - ٣ - الايمان
لكافر، قال اللّه تعالى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.»[١]) و قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:
«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[٢]).
و قد يراد به الايمان بالمعنى الأخص، و هو كونه إماميا اثني عشريا. قال في الجواهر: هو من ضروريات مذهبنا، و يدل على اشتراطه النصوص الكثيرة البالغة حد الاستفاضة بل التواتر، الناهية عن الترافع الى قضاة الجور و حكام المخالفين- الا عند التقية- و المقتضية عدم جواز التصرف في ما حكم به قاضي الجور و ان كان حقا [١]).
______________________________
كان جنونه دوريا، و أما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في
البلوغ فغير تام كذلك و العمدة الإجماع.
[١] و تجد طائفة من هذه النصوص في الباب الأول من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة، و أول تلك النصوص ما رواه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم».
و الى اشتراطه يشير الامام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة
[١] سورة النساء: ٦٠.
[٢] وسائل الشيعة: ١٧- ٣٧٦.