كتاب القضاء - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - المسألة الرابعة(في تتبع الحاكم حكم من قبله)
محترمة مثلا.
و بالجملة فإن النظر في حكم الأول يحتاج الى مسوغ كأن يطلب المحكوم عليه ذلك أو يتوقف عليه إحقاق حق أو إنجاء نفس محترمة أو نحو ذلك، و العثور على الخطأ ليس بقادح.
و قد حمل في الجواهر قول بعضهم بلزوم النظر على الثاني على صورة عدم تمام حكم الحاكم الأول أو تراضي الخصمين بتجديد النظر.
نعم لو علم الثاني بفساد حكم الأول وجب عليه التتبع سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو حقوق الناس، و قيل: لو رضي المحكوم له بذلك في حقوق الناس.
قال المحقق: «لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر».
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، و أوضحه بقوله: لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها، فتبقى مندرجة في إطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «البينة على المدعي» و غيره.
أقول: و أي دلالة لهذا الحديث على وجوب استماع الدعوى و النظر؟ فالصحيح التمسك بأدلة وجوب القضاء.
فان قيل: لعل وجه الدلالة أنه لما يدعي على الأول الحكم بالجور فان الحاكم الثاني يطالبه بالبينة و ينظر في القضية، فنقول