التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
(مسألة ٧): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج مسح الوجه باليد أو مسح أحدهما بالاخرى لوجود الحائل بينهما وهو الطين اللاصق بيده - " مندفعة ": بان المانع عن تحقق المسح باليد إنما هو فيما إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو الطين أو التراب عند التيمم به فان حيلولته ليست مانعة عن صحة مسح الوجه باليدين أو مسح احدهما بالاخرى، هذا بناءا على استحباب نفض اليدين من اثر التراب أو غيره مما يتيمم به وعدم وجوبه. وإلا فلا مناص من القول بوجوب ازالة ما في اليد من الطين لانها مقتضى وجوب النفض حينئذ. " ثانيتهما ": أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا تجوز؟ يبتني عدم جواز ازالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمم بأن يكون في اليد شئ من آثار الارض فانه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لا يصح التيمم بناءا على اعتبار العلوق، واما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيمم فلا مانع من ازالة ما لصق باليد من الطين عند التيمم به.