التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
(الثالث): من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب [١]. (الرابع): من اراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن من الحكم باستحباب الاعادة لان من يرى وجوب اقامة الجمعة أو الحضور لها انما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط ولا يلتزم بوجوب الاقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلى مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس. وكذا من لا يتمكن من الوضوء وهو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون اقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم ويدخل الصلاة. وعليه فمن لم يكن متطهرا حال اقامتها لا يحكم عليه بوجوب اقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الاعادة، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الاعادة في موردهما واستحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر. من تبدلت وظيفته لاجل التفويت متعمدا:
[١] تعرض (قده) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا،