التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥
(الخامس): من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لاجل الضيق. ويجمعها من فوت المأمور به في حقه حتى تبدلت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية. منها: من أخر الصلاة متعمدا حتى ضاق وقتها بحيث لم يمكنه الوضوء أو الاغتسال. وقد قدمنا أن مقتضى القاعدة حينئذ سقوط الصلاة عنه لعدم تمكنه من الصلاة الواجبة في حقه وهي الصلاة مع الطهارة المائية إلا أنا علمنا أن المكلف لا تسقط عنه الصلاة بحال ومن ثمة وجبت عليه الصلاة مع الطهارة الترابية وإن كان عاصيا بتفويته الصلاة مع الطهارة المائية. ومنها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمكنه منه إلى آخر الوقت، أو كان على طهارة فأحدث بالجنابة أو بغيرها مع العلم بعدم تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فيجب عليه الصلاة بطهارة ترابية أيضا. ومنها: من ترك الفحص الواجب في حقه إلى آخر الوقت فيجب عليه أيضا أن يتيمم ويصلي وان كان الماء موجودا في محل الطلب واقعا فانه في هذه الموارد لا مانع من اعادة الصلاة بعد التمكن من الماء احتياطا.