التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠
(مسألة ١٠): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لاجله الوضوء أو الغسل، على اشتراط الصلاة بالطهور إلا أنه بحسب اللب لا بحسب منطوق الروايات. وإن اريد أنه طهارة في مورد خاص فيدفعه عموم التنزيل المستفاد من الاخبار المتقدمة وبعمومه يترتب عليه جميع الغايات المترتبة على الغسل والوضوء والتي منها دخول المساجد وغيره وقد اشرنا إلى أن ذلك هو الذي تقتضيه السيرة المتشرعية كما مر هذا كله فيما إذا لم يكن التيمم مختصا بغاية وإلا لم يجز بتيممه سائر الغايات واليه اشار بقوله " إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية.. " كالتيمم للنوم مع التمكن من الماء. والتيمم لصلاة الجنازة والتيمم لمن منعه الزحام وهو داخل المسجد وان كان التيمم في مورده بدلا عن الوضوء لا عن غسل الجنابة لفرض أنه في المسجد، وكالتيمم لضيق الوقت الذي قدمنا أنه لايستباح به سوى الصلاة فانها تيممات لغايات معينة ولا يجوز بها باقي غاياتها. غايات الوضوء غايات للتيمم أيضا: (١) هذه المسألة غير المسألة المتقدمة، إذ الكلام هناك في أن التيمم لاجل غاية صحيحة هل يكفي لسائر الغايات؟ والكلام هنا في تعيين الغاية الصحيحة للتيمم فنقول: