التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢
نعم لو تيمم بقصد اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها، كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم. وهو بحيث يحتمل تمكنه من الماء بعد دخول الوقت وقبل ان ينقضي وفي هذه الصورة إن قلنا بعدم جواز التيمم اول الوقت لمن احتمل تمكنه من الماء إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق اولى. وان قلنا بجوازه اول الوقت ولو مع احتمال طرو التمكن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام فيمن علم بعدم تمكنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمم قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟ قد يقال بالجواز بدعوى أنه حينئذ مقتضى القاعدة فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل. والتحقيق عدم مشروعية التيمم قبل الوقت، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لتحتاج في الخروج عنها إلى اقامة الدليل عليه. وسره: انا قد استفدنا من الآية المباركة والاخبار أن التيمم انما يسوغ في ضرف الحاجة إليه لاجل الصلاة أو سائر الغايات لانه معنى قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة.. " [١] فانه إذا احتاج إلى الطهارة ولم تمكنه الطهارة المائية فيقوم التيمم مقامها فان رب الماء ورب الصعيد واحد، واما قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلف إلى الطهارة بوجه حتى تقوم الطهارة الترابية مقام
[١] سورة المائدة: الآية: ٥.