التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠
أيضا وان لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل امره سهل نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة وجدان الماء حتى ينقضي الوقت فيجوز له الصلاة بتيمم في اول الوقت وبين المحتمل الذي يرجو وجدان الماء قبل انتهاء الوقت فلا يجوز البدار إلى التيمم والصلاة اول الوقت، انما هو بالاضافة إلى المحدث الذي يريد ان يتيمم ويصلي بعد دخول الوقت. وهل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الذي تيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمم لقرائة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت العشائين وهو متطهر فهل له أن يصلي العشائين في اول الوقت بذاك التيمم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمم بعد الوقت لاجل الصلاة؟ ذكر المحقق الهمداني (قده) ان المنع مختص بالتيمم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة، واما لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلي به لانه متطهر. ولعل ذلك من جهة التمسك باطلاق ما دل على أن المتيمم لو صلى ثم وجد الماء في اثناء الوقت لم يعد صلاته فاطلاقها يشمل ما إذا كان المكلف متطهرا قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى. وذكر الماتن (قده) أنه يجوز له أن يأتي بالصلاة في اول وقتها ولكن الاحوط التأخير وان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل امره اسهل. والوجه في ذلك: ان الاخبار الآمرة بتأخير التيمم موردها المكلف