التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢
ما يدل على مذهب المشهور: والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المقام ويدل عليه أمران: " إحداهما ": جميع الاخبار [١] الواردة في كيفية التيمم المشتملة على انهم مسحوا كفيهم أو أمروا بمسح الكفين، وتقريب الاستدلال بها من وجهين: " احدهما ": إن اليد وان كان لها اطلاقات متعددة فقد تطلق بمعنى اصول الاصابع إلى اطرافها كما في آية السرقة. واخرى: تطلق على الزند إلى اطراف الاصابع كما في آية التيمم على ما يأتي بيانه. وثالثة: على المرفق إلى اطراف الاصابع كما في آية الوضوء. ورابعة: على المنكب إلى رؤوس الاصابع كما هو الشائع. إلا أن الكف ليست كذلك، وانما لها معنى واحد وهو الزند إلى اطراف الاصابع فتدلنا الاخبار المذكورة على انهم مسحوا من الزند إلى رؤوس الاصابع أو انهم أمروا بمسح ذلك. " الوجه الثاني " إن بعض تلك الاخبار اشتملت على انهم مسحوا بالكف اليمنى على اليسرى وفي باليسرى على اليمنى أو باحداهما على الاخرى، ومن الظاهر أن المسح لا يكون إلا بالكف بالمعنى المتقدم ولا يكون بالذراع فانه أمر غير معقود. * (هامس) *
[١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ١١ من ابواب التيمم ٢.