التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٩
(مسألة ٩): يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها لبعدها عن النجاسة. الوجوب إلا انه اجماع منقول وهو مما لا يعتمد عليه في نفسه ولا سيما في مثل المقام الذي عرفت عدم تصريح القدماء به بل ظاهر كلماتهم هو الجواب. والعجب انهم مع ذلك نسبوا القول بالاستحباب إلى الاصحاب ولا ادري كيف صح لصاحب المدارك (قده) دعوى: لا اجد في الاستحباب خلافا بين الاصحاب. اذن لا يمكن قياس مقامنا بالاقامة وما ذكرناه من الاحتياط في المسألة في محله بل القول بوجوبه لا يخلو عن قوة. كيفية النفض: بقي الكلام في كيفية النفض: لم يرد في شئ من الروايات كيفية النفض المعتبر في التيمم فكيفيته موكولة إلى العرف وما هو المعتاد في النفض لديهم هو المعتبر في التيمم شرعا وهو عندهم يتحقق بتحريك اليدين وبضرب احداهما على الاخرى. نعم: ورد في موثوقة زرارة [١] حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ضرب بيديه على الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى..
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١١ من أبواب التيمم ح ٩.