التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٨
" الاولى ": ما إذا كانت اللفظة علي مواضع التيمم بحيث لا مناص له من مسها اغتسل وتوضأ أو تيمم - " الثانية ": مااذا كانت اللفظة المنقوشة على غير مواضعه كما لو كانت فوق الزند بحيث لا يقع عليها المس لو تيمم. " الصورة الاولى ": ذكر الماتن (قده) فيها ان الامر لا ينتقل إلى التيمم لان الغرض منه ان لا يقع المس على اللفظة فإذا فرضنا انه واقع عليها لا محالة فلا موجب للانتقال إليه بل ذكر أن حرمة المس ساقطة حينئذ فيتعين عليه أن يتوضأ أو يغتسل وان استلزم ذلك المس. وما افاده (قده) من عدم انتقال الامر إلى التيمم وان كان صحيحا لان المقصد منه هو الفرار عن المس ومع كونه في المس مثل الوضوء فلا مسوغ له، إلا أن ما افاده من سقوط حرمة المس حينئذ وتعين الغسل أو الوضوء عليه مما لا يمكن المساعدة عليه. بل الصحيح وجوب الاستنابة حينئذ لان المباشرة في الطهارات انما هي معتبرة في حال التمكن منها لا مطلقا وحرمة المس كافية في المانعية وسلب قدرة المكلف عن المباشرة شرعا. نعم: الاحوط حينئذ هو الجمع بين الاستنابة والغسل أو الوضوء بالمباشرة بعد التسبيب لان المس فيهما متأخرا عن الطهارة التسبيبية جائز قطعا إما لان وظيفته الاستنابة وقد حصلها فهو متطهر، والمس بعدها يقع في حال الطهارة دون الحدث، واما لان وظيفته الغسل